Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بناء المشتري في الشقص المشفوع

In 1 comparative book4 schools

هل للشفيع إجبار المشتري على قلع بنائه إذا بنى في الشقص ثم استُحق عليه بالشفعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حكم بناء المشتري في الشقص المشفوع بعد استحقاقه بالشفعة للشفيع إجبار المشتري على قلع بنائه

له إجباره على القلع
Maliki

حكم بناء المشتري في الشقص المشفوع بعد استحقاقه بالشفعة للشفيع دفع قيمة البناء، ولا إجبار على القلع، إلا أن يشاء المشتري أخذ بنائه إذا لم يكن فيه ضرر.

قيمة البناء
Shafi'i

حكم بناء المشتري في الشقص المشفوع بعد استحقاقه بالشفعة للشفيع دفع قيمة البناء، ولا إجبار على القلع، إلا أن يشاء المشتري أخذ بنائه إذا لم يكن فيه ضرر.

قيمة البناء
Hanbali

حكم بناء المشتري في الشقص المشفوع بعد استحقاقه بالشفعة للشفيع دفع قيمة البناء، ولا إجبار على القلع، إلا أن يشاء المشتري أخذ بنائه إذا لم يكن فيه ضرر.

قيمة البناء

The texts

واختلفوا فيما إذا بنى المشتري في الشقص المشفوع ثم أستحق عليه بالشفعة واختلفوا فيما إذا بنى المشتري في الشقص المشفوع ثم أستحق عليه بالشفعة. فقال مالك والشافعي وأحمد: للشفيع أن يعطيه قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بنائه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر، وليس له إجبار المشتري على القلع. وقال أبو حنيفة: للشفيع إجبار المشتري على قلع بنائه.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 469

From the schools’ own books

Hanafi

له إجباره على القلع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قيمة البناء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قيمة البناء

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 463

إذا بني المشترى أو غرس أو زرع في الشقص المشفوع ثم علم الشفيع فله الاخذ بالشفعة وقلع بنائه وغراسه وزرعه مجانا لا بحق الشفعة ولكن لانه شريك وأحد الشريكين إذا انفرد بهذه التصرفات في الارض المشتركة كان للآخر أن يقلع مجانا وان بني وغرس المشترى في نصيبه بعد القسمة والتمييز ثم على الشفيع لم يكن له قلعه مجانا وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة.

Hanbali

قيمة البناء

Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 393

(وإن اختلفا) أي: الشفيع والمشتري (في الغراس والبناء) اللذين (في الشِّقص) المشفوع (فقال المشتري: أنا أحدثته، فأنكر الشفيع) وقال: بل اشتريتُهُ مغروسًا ومبنيًا (فقول المشتري) بيمينه؛ لأنه ملك المشتري، والشفيع يريد تملكه عليه، فلا يُقبل منه إلا ببينة،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.