Hanafi
له إجباره على القلعIts place in the school’s books is not linked yet.
هل للشفيع إجبار المشتري على قلع بنائه إذا بنى في الشقص ثم استُحق عليه بالشفعة؟
حكم بناء المشتري في الشقص المشفوع بعد استحقاقه بالشفعة للشفيع إجبار المشتري على قلع بنائه
له إجباره على القلعحكم بناء المشتري في الشقص المشفوع بعد استحقاقه بالشفعة للشفيع دفع قيمة البناء، ولا إجبار على القلع، إلا أن يشاء المشتري أخذ بنائه إذا لم يكن فيه ضرر.
قيمة البناءحكم بناء المشتري في الشقص المشفوع بعد استحقاقه بالشفعة للشفيع دفع قيمة البناء، ولا إجبار على القلع، إلا أن يشاء المشتري أخذ بنائه إذا لم يكن فيه ضرر.
قيمة البناءحكم بناء المشتري في الشقص المشفوع بعد استحقاقه بالشفعة للشفيع دفع قيمة البناء، ولا إجبار على القلع، إلا أن يشاء المشتري أخذ بنائه إذا لم يكن فيه ضرر.
قيمة البناءواختلفوا فيما إذا بنى المشتري في الشقص المشفوع ثم أستحق عليه بالشفعة واختلفوا فيما إذا بنى المشتري في الشقص المشفوع ثم أستحق عليه بالشفعة. فقال مالك والشافعي وأحمد: للشفيع أن يعطيه قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بنائه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر، وليس له إجبار المشتري على القلع. وقال أبو حنيفة: للشفيع إجبار المشتري على قلع بنائه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 469
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 463
إذا بني المشترى أو غرس أو زرع في الشقص المشفوع ثم علم الشفيع فله الاخذ بالشفعة وقلع بنائه وغراسه وزرعه مجانا لا بحق الشفعة ولكن لانه شريك وأحد الشريكين إذا انفرد بهذه التصرفات في الارض المشتركة كان للآخر أن يقلع مجانا وان بني وغرس المشترى في نصيبه بعد القسمة والتمييز ثم على الشفيع لم يكن له قلعه مجانا وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة.
Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 393
(وإن اختلفا) أي: الشفيع والمشتري (في الغراس والبناء) اللذين (في الشِّقص) المشفوع (فقال المشتري: أنا أحدثته، فأنكر الشفيع) وقال: بل اشتريتُهُ مغروسًا ومبنيًا (فقول المشتري) بيمينه؛ لأنه ملك المشتري، والشفيع يريد تملكه عليه، فلا يُقبل منه إلا ببينة،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.