الحنفية
له إجباره على القلعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للشفيع إجبار المشتري على قلع بنائه إذا بنى في الشقص ثم استُحق عليه بالشفعة؟
حكم بناء المشتري في الشقص المشفوع بعد استحقاقه بالشفعة للشفيع إجبار المشتري على قلع بنائه
له إجباره على القلعحكم بناء المشتري في الشقص المشفوع بعد استحقاقه بالشفعة للشفيع دفع قيمة البناء، ولا إجبار على القلع، إلا أن يشاء المشتري أخذ بنائه إذا لم يكن فيه ضرر.
قيمة البناءحكم بناء المشتري في الشقص المشفوع بعد استحقاقه بالشفعة للشفيع دفع قيمة البناء، ولا إجبار على القلع، إلا أن يشاء المشتري أخذ بنائه إذا لم يكن فيه ضرر.
قيمة البناءحكم بناء المشتري في الشقص المشفوع بعد استحقاقه بالشفعة للشفيع دفع قيمة البناء، ولا إجبار على القلع، إلا أن يشاء المشتري أخذ بنائه إذا لم يكن فيه ضرر.
قيمة البناءواختلفوا فيما إذا بنى المشتري في الشقص المشفوع ثم أستحق عليه بالشفعة واختلفوا فيما إذا بنى المشتري في الشقص المشفوع ثم أستحق عليه بالشفعة. فقال مالك والشافعي وأحمد: للشفيع أن يعطيه قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بنائه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر، وليس له إجبار المشتري على القلع. وقال أبو حنيفة: للشفيع إجبار المشتري على قلع بنائه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٤٦٣
إذا بني المشترى أو غرس أو زرع في الشقص المشفوع ثم علم الشفيع فله الاخذ بالشفعة وقلع بنائه وغراسه وزرعه مجانا لا بحق الشفعة ولكن لانه شريك وأحد الشريكين إذا انفرد بهذه التصرفات في الارض المشتركة كان للآخر أن يقلع مجانا وان بني وغرس المشترى في نصيبه بعد القسمة والتمييز ثم على الشفيع لم يكن له قلعه مجانا وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٣٩٣
(وإن اختلفا) أي: الشفيع والمشتري (في الغراس والبناء) اللذين (في الشِّقص) المشفوع (فقال المشتري: أنا أحدثته، فأنكر الشفيع) وقال: بل اشتريتُهُ مغروسًا ومبنيًا (فقول المشتري) بيمينه؛ لأنه ملك المشتري، والشفيع يريد تملكه عليه، فلا يُقبل منه إلا ببينة،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.