Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سقوط الشفعة بوقف الشقص

In 1 comparative book4 schools

هل تسقط الشفعة في الشقص إذا اشتراه المشتري ثم وقفه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشفعة في الشقص الذي اشتراه المشتري ثم وقفه لا تسقط، ولو جعله مسجدًا، قال أبو حنيفة: لا تسقط الشفعة ولو جعل الشقص مسجدًا.

لا تسقط
Maliki

الشفعة في الشقص الذي اشتراه المشتري ثم وقفه لا تسقط في المشهور، وتسقط في رواية، للإمام مالك روايتان: المشهور عدم السقوط، والأخرى السقوط.

روايتان
Shafi'i

الشفعة في الشقص الذي اشتراه المشتري ثم وقفه لا تسقط

لا تسقط
Hanbali

الشفعة في الشقص الذي اشتراه المشتري ثم وقفه تسقط

تسقط

The texts

واختلفوا فيما إذا اشترى شقصا ووقفه. فهل يسقط الشفعة فيه؟ واختلفوا فيما إذا اشترى شقصا ووقفه. فهل يسقط الشفعة فيه؟ فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي: لا تسقط الشفعة، وزاد أبو حنيفة بأن قال: ولو جعله مسجدا لم يسقط الشفعة، وقال مالك في إحدى روايتيه وأحمد: تسقط الشفعة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 471

From the schools’ own books

Hanafi

لا تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تسقط

Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 377

(وإن تصرَّف المشتري في) الشِّقص (المبيع قبل الطَّلب) أي: طلب الشفيع بالشُّفعة (بوقفٍ) متعلِّق ب "تصرف" (على معيَّن) كأن وقفه على ولده، أو ولد زيد (أو لا) على معين ، بأن وقفه على مسجد كذا، أو على الفقراء، أو الغزاة ونحوهم (أو) تصرَّف في الشِّقص بـ ( هِبة، أو صَدَقة) أو جعله عوضًا في عِتق، أو طلاق، أو خُلع، أو صُلح عن دَمِ عمدٍ، ونحوه مما لا شُفعة فيه ابتداء (سقطت الشُّفعة) لأن في الشفعة إضرارًا بالموقوف عليه، والموهوب له، والمُتَصدَّق عليه ونحوه؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.