فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط الشفعة بوقف الشقص

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تسقط الشفعة في الشقص إذا اشتراه المشتري ثم وقفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشفعة في الشقص الذي اشتراه المشتري ثم وقفه لا تسقط، ولو جعله مسجدًا، قال أبو حنيفة: لا تسقط الشفعة ولو جعل الشقص مسجدًا.

لا تسقط
المالكية

الشفعة في الشقص الذي اشتراه المشتري ثم وقفه لا تسقط في المشهور، وتسقط في رواية، للإمام مالك روايتان: المشهور عدم السقوط، والأخرى السقوط.

روايتان
الشافعية

الشفعة في الشقص الذي اشتراه المشتري ثم وقفه لا تسقط

لا تسقط
الحنابلة

الشفعة في الشقص الذي اشتراه المشتري ثم وقفه تسقط

تسقط

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اشترى شقصا ووقفه. فهل يسقط الشفعة فيه؟ واختلفوا فيما إذا اشترى شقصا ووقفه. فهل يسقط الشفعة فيه؟ فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي: لا تسقط الشفعة، وزاد أبو حنيفة بأن قال: ولو جعله مسجدا لم يسقط الشفعة، وقال مالك في إحدى روايتيه وأحمد: تسقط الشفعة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تسقط

موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٣٧٧

(وإن تصرَّف المشتري في) الشِّقص (المبيع قبل الطَّلب) أي: طلب الشفيع بالشُّفعة (بوقفٍ) متعلِّق ب "تصرف" (على معيَّن) كأن وقفه على ولده، أو ولد زيد (أو لا) على معين ، بأن وقفه على مسجد كذا، أو على الفقراء، أو الغزاة ونحوهم (أو) تصرَّف في الشِّقص بـ ( هِبة، أو صَدَقة) أو جعله عوضًا في عِتق، أو طلاق، أو خُلع، أو صُلح عن دَمِ عمدٍ، ونحوه مما لا شُفعة فيه ابتداء (سقطت الشُّفعة) لأن في الشفعة إضرارًا بالموقوف عليه، والموهوب له، والمُتَصدَّق عليه ونحوه؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.