Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحنث بفعل الوكيل

In 1 comparative book4 schools

هل يحنث من حلف ألا يفعل شيئًا إذا أمر غيره ففعله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حنث من حلف ألا يفعل شيئًا فأمر غيره ففعله يحنث في الطلاق والنكاح لا في البيع والإجارة، إلا أن يكون أميرًا أو ممن لم تجر عادته بتولي ذلك بنفسه فيحنث مطلقًا

تفصيل
Maliki

حنث من حلف ألا يفعل شيئًا فأمر غيره ففعله لا يحنث إن لم ينو تولية ذلك بنفسه، سواء كان مما تصح فيه النيابة أو لا تصح

لا يحنث
Shafi'i

حنث من حلف ألا يفعل شيئًا فأمر غيره ففعله يحنث إن كان سلطانًا أو لا يتولى ذلك بنفسه أو له نية، وإن كان من أهل السوق لم يحنث

تفصيل
Hanbali

حنث من حلف ألا يفعل شيئًا فأمر غيره ففعله يحنث على الإطلاق

يحنث

The texts

واختلفوا فيما إذا حلف أن لا يفعل شيئا فأمره غيره ففعله واختلفوا فيما إذا حلف أن لا يفعل شيئا فأمره غيره ففعله. فقال أبو حنيفة: يحنث في الطلاق والنكاح، ولا يحنث في البيع والإجارة إلا أن يكون أميرا، أو ممن لم يجر عادته أن يتولى ذلك بنفسه، فإنه يحنث على الإطلاق. وقال مالك: إن لم ينو تولية ذلك بنفسه فليس يحنث بأي فعل كان، سواء كان مما يصح فيه النيابة أو لا يصح. وقال الشافعي: إن كان سلطانا أو كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه، أو كان له نية في ذلك حنث وإن كان سوقه: لم يحنث. وقال أحمد: يحنث على الإطلاق.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 820

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in«الدر المختار» vol. 3 p. 816

قِيلَ وَالزَّوْجَةِ (وَالْبِنَاءِ وَالْخِيَاطَةِ) وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ ذَلِكَ خَانِيَّةٌ (وَالذَّبْحِ وَالْإِيدَاعِ وَالِاسْتِيدَاعِ، وَ) كَذَا (الْإِعَارَةُ وَالِاسْتِعَارَةُ) إنْ أَخْرَجَ الْوَكِيلُ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الرِّسَالَةِ وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ تَتَارْخَانِيَّةٌ (وَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَقَبْضُهُ، وَالْكِسْوَةُ) وَلَيْسَ، مِنْهَا التَّكْفِينُ إلَّا إذَا أَرَادَ السَّتْرَ دُونَ التَّمْلِيكِ سِرَاجِيَّةٌ (وَالْحَمْلُ) وَذَكَرَ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ وَفِي النَّهْرِ عَنْ شَارِحِ الْوَهْبَانِيَّةِ نَظْمِ وَالِدِي مَا لَا حِنْثَ فِيهِ بِفِعْلِ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ الْأَقَلُّ مُشِيرًا إلَى حِنْثِهِ فِيمَا بَقِيَ

Maliki

لا يحنث

Its place in«الشرح الكبير» vol. 3 p. 386

(وَحَنِثَ) الْحَالِفُ الْمُوَكِّلُ (بِفِعْلِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ (فِي) حَلِفِهِ (لَا أَفْعَلُهُ) أَيْ الشَّيْءَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ كَفِعْلِ مُوَكِّلِهِ (إلَّا بِنِيَّةٍ) مِنْ الْمُوَكِّلِ حَالَ الْيَمِينِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ بِنَفْسِهِ فَلَا حِنْثَ وَيَبْرَأُ أَيْضًا بِفِعْلِ الْوَكِيلِ فِي لَأَفْعَلَنَّهُ إلَّا بِنِيَّةِ أَنَّهُ لَيَفْعَلَنَّهُ بِنَفْسِهِ

Shafi'i

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.