Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

السلم في أطراف الحيوان

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز السلم في أطراف الحيوان كالأكارع والرؤوس والجلود؟

Put simplyفي السَّلَم، هل يجوز أن تكون البضاعة رؤوسًا أو أكارع أو جلودًا؟

Each school’s answer

Hanafi

السلم في أطراف الحيوان كالأكارع والرؤوس والجلود لا يجوز

لا يجوز
Maliki

السلم في أطراف الحيوان كالأكارع والرؤوس والجلود يجوز

يجوز
Shafi'i

السلم في أطراف الحيوان كالأكارع والرؤوس والجلود فيه قولان

قولان
Hanbali

السلم في أطراف الحيوان كالأكارع والرؤوس والجلود يجوز

يجوز

The texts

واختلفوا في جواز السلم في أطراف الحيوان كالأكارع والرؤوس والجلود واختلفوا في جواز السلم في أطراف الحيوان كالأكارع والرؤوس والجلود. فقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال مالك وأحمد: يجوز. وعن الشافعي قولان.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 396

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«فتح القدير» vol. 7 p. 79

فَإِنَّ قِيلَ. فَالسَّمَكُ الطَّرِيُّ مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُومِ الْحَيَوَانِ فَجَازَ فِي الْعَصَافِيرِ قِيَاسًا عَلَى الثِّيَابِ بِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ. قُلْنَا: إنَّمَا يَتِمُّ لَوْ شَرَطَ حَيَاةَ السَّمَكِ الطَّرِيِّ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ كَيْفَمَا كَانَ حَتَّى لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ كَانَ لَنَا أَنْ نَمْنَعَ صِحَّةَ السَّلَمِ فِيهِ (قَوْلُهُ وَلَا فِي أَطْرَافِهِ) أَيْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي أَطْرَافِ الْحَيَوَانِ (كَالرُّءُوسِ وَالْأَكَارِعِ) وَهُوَ جَمْعُ كَرَاعٍ وَهُوَ

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجوز

Its place in«المغني» vol. 4 p. 207

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ، فَالْوَرِكُ ثَخِينٌ قَوِيٌّ، وَالصَّدْرُ ثَخِينٌ رِخْوٌ، وَالْبَطْنُ رَقِيقٌ ضَعِيفٌ، وَالظَّهْرُ أَقْوَى، فَيَحْتَاجُ إلَى وَصْفِ كُلِّ مَوْضِعٍ مِنْهُ، وَلَا يُمْكِنُ ذَرْعُهُ؛ لِاخْتِلَافِ أَطْرَافِهِ. وَلَنَا، أَنَّ التَّفَاوُتَ فِي ذَلِكَ مَعْلُومٌ، فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ السَّلَمِ فِيهِ، كَالْحَيَوَانِ؛ فَإِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الرَّأْسِ وَالْجِلْدِ وَالْأَطْرَافِ وَاللَّحْمِ وَالشَّحْمِ وَمَا فِي الْبَطْنِ،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.