Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التفرق قبل القبض في الربويات

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز التفرق قبل القبض في بيع هذه الأصناف بجنسها؟

Put simplyبعت ذهبًا بذهب أو قمحًا بقمح، فهل يجوز أن نفترق قبل التقابض؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التفرق قبل القبض في بيع هذه الأصناف بجنسها يجوز، قال: يجوز التفرق قبل القبض وحده

يجوز
Maliki

التفرق قبل القبض في بيع هذه الأصناف بجنسها لا يجوز

لا يجوز
Shafi'i

التفرق قبل القبض في بيع هذه الأصناف بجنسها لا يجوز

لا يجوز
Hanbali

التفرق قبل القبض في بيع هذه الأصناف بجنسها لا يجوز

لا يجوز

The texts

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل ويدا بيد، ولا يباع شيء منها غائب بناجز. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل ويدا بيد، ولا يباع شيء منها غائب بناجز. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 342

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 403

فاما يحرم فيه الربا فينظر فيه فان باعه بِجِنْسِهِ حَرُمَ فِيهِ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ وَالتَّفَرُّقُ قَبْلَ التقابض لما روى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ والتمر بالتمر والبر بالبر وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شئتم إذا كان يدا بيد) فان باعه بغير جنسه نظرت فان كان مما يحرم الربا فيهما لعلة واحدة كالذهب والفضة والشعير والحنطة جاز فيه التفاضل وحرم فيه النساء والتفرق قبل التقابض لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يدا بيد) فان تبايعا وتخايرا في المجلس قبل التقابض بطل البيع لان التخاير كالتفرق ولو تفرقا قبل التقابض بطل العقد فكذلك إذا تخاير * وان تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد أحدهما

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.