Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الغائب بالناجز في الربويات

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع شيء من هذه الأصناف الغائب بالحاضر؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع شيء من هذه الأصناف الغائب بالناجز لا يجوز

لا يجوز
Shafi'i

بيع شيء من هذه الأصناف الغائب بالناجز لا يجوز

لا يجوز
Hanbali

بيع شيء من هذه الأصناف الغائب بالناجز لا يجوز

لا يجوز

The texts

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل ويدا بيد، ولا يباع شيء منها غائب بناجز. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل ويدا بيد، ولا يباع شيء منها غائب بناجز. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 342

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«المغني» vol. 4 p. 40

وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» . «وَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا، وَنَهَى أَنْ يُبَاعَ غَائِبٌ مِنْهَا بِنَاجِزٍ» كُلُّهَا أَحَادِيثُ صِحَاحٌ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.