Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما لا عرف له بالحجاز

In 1 comparative book3 schools

بماذا يُعتبر ما ليس له عرف في الحجاز في الكيل والوزن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ما ليس له عرف بالحجاز يُعتبر بأقرب الأشياء شبها به بالحجاز، أو بعرف موضعه، احتمالان في المسألة

احتمالان
Shafi'i

ما ليس له عرف بالحجاز يُعتبر بأقرب الأشياء شبها به بالحجاز، أو بعرف موضعه، احتمالان في المسألة

احتمالان
Hanbali

ما ليس له عرف بالحجاز يُعتبر بأقرب الأشياء شبها به بالحجاز، أو بعرف موضعه، احتمالان في المسألة

احتمالان

The texts

فاختلفوا فيه فاختلفوا فيه. فقال أبو حنيفة: المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيه. وقال مالك والشافعي وأحمد: المرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فما كانت العادة فيه بالمدينة بالكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا، وما كانت العادة فيه بمكة بالوزن لا يجز إلا وزنا في سائر الدنيا، فأما ما ليس هناك عرف احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز واحتمل أن يعتبر بالعرف في موضعه. وقال المؤلف: وهذا إنما يعني به فيما يباع من تمر بتمر فيكون بالعيار فيما بينهما الكيل. فأما قولهم: أن الكيل كيل المدينة، والميزان ميزان مكة، فإن أصل المسلمين الذين بنوا عليه في بيع التمر بالتمر هو فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذلك بالمدينة، وذلك التمر وهو ميسر كيله فإن

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 344

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

احتمالان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

احتمالان

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 4 p. 278

(وَمَا جُهِلَ) كَوْنُهُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ كَوْنُ الْغَالِبِ فِيهِ أَحَدَهُمَا فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ وُجُودِهِ فِيهِ بِالْحِجَازِ أَوْ عُلِمَ وُجُودُهُ بِغَيْرِهِ أَوْ حُدُوثُهُ بَعْدَهُ أَوْ عَدَمُ اسْتِعْمَالِهِمَا فِيهِ أَوْ الْغَالِبُ فِيهِ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ أَوْ نَسِيَ يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ الْحِجَازِ حَالَةَ الْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُرْفٌ فِيهِ فَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ جُرْمًا مِنْ التَّمْرِ الْمُعْتَدِلِ فَمَوْزُونٌ جَزْمًا إذْ لَمْ يُعْلَمْ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ الْكَيْلُ فِي ذَلِكَ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ كَاللَّوْزِ أَوْ دُونَهُ فَأَمْرُهُ مُحْتَمَلٌ لَكِنْ قَاعِدَةُ أَنَّ مَا لَمْ يُحَدَّ شَرْعًا يَحْكُمُ فِيهِ الْعُرْفُ قَضَتْ بِأَنَّهُ (يُرَاعَى فِيهِ عَادَةُ بَلَدِ الْبَيْعِ) حَالَةَ الْبَيْعِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ اعْتِبَارُ الْأَغْلَبِ فِيهِ فَإِنْ فُقِدَ الْأَغْلَبُ أُلْحِقَ بِالْأَكْثَرِ

Hanbali

احتمالان

Its place in«الإنصاف» vol. 12 p. 92

وقيل: يُرَدُّ إلى أقْرَبِ الأشْياءِ شَبَهًا به بالحِجازِ، في الوَزْنِ لا غيرُ. فعلى المذهبِ، لو اخْتلَفَ عُرْفُ البِلادِ، فالاعْتِبارُ بالغالِبِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.