Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النساء في بيع غير المكيل والموزون

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز بيع بعض ما ليس بمكيل ولا موزون من المعدودات كالثياب والحيوان ببعض نساء؟

Put simplyهل يجوز بيع ثياب بثياب، أو حيوان بحيوان، مع تأجيل أحدهما؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع بعض غير المكيل والموزون من المعدودات ببعض نساء يحرم في الجنس الواحد دون الجنسين، فيجوز بقرة بشاتين نساء لاختلاف الجنسين، ولا يجوز بقرة ببقرتين نساء.

تفصيل
Maliki

بيع بعض غير المكيل والموزون من المعدودات ببعض نساء يحرم في الجنس الواحد المتساوي الصفة فقط، يجوز إن تفاضل الجنس في صفته تفاضلا بعيدا كالجنسين، ولا يحرم في الجنسين بحال.

تفصيل
Shafi'i

بيع بعض غير المكيل والموزون من المعدودات ببعض نساء لا يحرم فيه النساء بحال

جائز
Hanbali

بيع بعض غير المكيل والموزون من المعدودات ببعض نساء ثلاث روايات: الجواز مطلقا، أو التفصيل بين الجنس والجنسين، أو التحريم مطلقا، الثالثة اختارها الخرقي، فلا يجوز بعير ببعيرين نساء ويجوز يدا بيد.

ثلاث روايات

The texts

واختلفوا فيما ليس بمكيل ولا موزون مثل الثياب والحيوان ونحو ذلك من الأشياء المعدودة. هل يجوز بيع بعضه ببعض نساء؟ واختلفوا فيما ليس بمكيل ولا موزون مثل الثياب والحيوان ونحو ذلك من الأشياء المعدودة. هل يجوز بيع بعضه ببعض نساء؟ فقال أبو حنيفة: يحرم النساء في الجنس بانفراده، فعلى هذا المذهب عنده لا بأس ببيع البقرة بشاتين نساء لاختلاف الجنسين، ولا يجوز عنده بقرة ببقرتين نساء. وقال مالك: الجنس الواحد مع تساويه في الصفة يحرم فيه النساء، إلا إن كان متفاضلا، فأما إن تفاضل الجنس الواحد في نفسه مثل أن تكون البقرة لبونا، أو الفرس جوادا، أو الجمل نجيبا فأسلم في عدة من جنسه مما لا يماثله في الصفة، ولا يقاربه في الجودة فجائز كالجنسين، فأما في الجنسين فلا يحرم فيه النساء بحال، وإن كان متفاضلا. وقال الشافعي:

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 346

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ثلاث روايات

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 37

(وما كان مما ليس بمكيل ولا موزون، كثياب وحيوان وغيرهما، يجوز النَّساء فيه، سواء بيع بجنسه، أو بغير جنسه، متساويًا أو متفاضلًا) لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو "أن يأخُذَ على قَلائِصِ الصَّدقة، فكان يأخذ البعيرَ بالبَعيرَين، أي: إلى إبل الصدقة" رواه أحمد، والدارقطني وصححه .

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.