الربا للمسلم في دار الحربيحل مدة كونه في دار الحرب خاصة، يفرق بين الدارين في التحريم
حلال
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
واتفقوا على أنه يحرم على المسلمين الربا في دار الحرب. إلا أبا حنيفة فإنه قال: بالفرق بين الدارين في التحريم، وقال: يحل للمسلم ذلك مدة كونه في دار الحرب خاصة واتفقوا على أنه يحرم على المسلمين الربا في دار الحرب. إلا أبا حنيفة فإنه قال: بالفرق بين الدارين في التحريم، وقال: يحل للمسلم ذلك مدة كونه في دار الحرب خاصة.
(ولا رباً بين سَّيدٍ وعبدِهِ) : لأنَّ العبدَ وما معه لمولاه، (ومسلمٍ وحربيٍّ في دارِه) : أي في دارِ الحرب (١) ؛ لأنَّ مالَهُ مباحٌ فيجوزُ أخذُهُ بأيِّ طريقٍ كان خلافاً لأبي يوسفَ - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - اعتباراً بالمستأمنِ في دارنا.
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.