فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الربا في دار الحرب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يحرم على المسلمين الربا في دار الحرب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الربا للمسلم في دار الحرب يحل مدة كونه في دار الحرب خاصة، يفرق بين الدارين في التحريم

حلال
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واتفقوا على أنه يحرم على المسلمين الربا في دار الحرب. إلا أبا حنيفة فإنه قال: بالفرق بين الدارين في التحريم، وقال: يحل للمسلم ذلك مدة كونه في دار الحرب خاصة واتفقوا على أنه يحرم على المسلمين الربا في دار الحرب. إلا أبا حنيفة فإنه قال: بالفرق بين الدارين في التحريم، وقال: يحل للمسلم ذلك مدة كونه في دار الحرب خاصة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حلال

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٤ ص ٦٠

(ولا رباً بين سَّيدٍ وعبدِهِ) : لأنَّ العبدَ وما معه لمولاه، (ومسلمٍ وحربيٍّ في دارِه) : أي في دارِ الحرب (١) ؛ لأنَّ مالَهُ مباحٌ فيجوزُ أخذُهُ بأيِّ طريقٍ كان خلافاً لأبي يوسفَ - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - اعتباراً بالمستأمنِ في دارنا.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.