Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع اللحم بالحيوان المأكول

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع اللحم بالحيوان المأكول يجوز على الإطلاق

جائز مطلقًا
Maliki

بيع اللحم بالحيوان المأكول لا يجوز إن كان من نوعه، ويجوز بغير نوعه، إذا كان الحي لا يصلح للذبح، كالكباش المعلوفة للقصاب؛ والنوع هو ما لا يجوز بيع لحم بعضه ببعض متفاضلًا

تفصيل
Shafi'i

بيع اللحم بالحيوان المأكول لا يجوز بجنسه قولًا واحدًا، وبغير جنسه لا يجوز على قول أنها جنس واحد، وعلى قول أنها أجناس قولان

لا يجوز، وفيه قولان
Hanbali

بيع اللحم بالحيوان المأكول لا يجوز على الإطلاق

لا يجوز مطلقًا

The texts

واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان المأكول واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان المأكول. فقال أبو حنيفة: يجوز على الإطلاق. وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه الذي لا يجوز بيع لحم بعضه ببعض متفاضلا إذا كان الحي لا يصلح للذبح مثل الكباش المعلوفة للقصاب والهراس ويجوز بغير نوعه. فالأول مثل بيع لحم غنم بجمل حي، والثاني: لحم شاة بطير حي. وقال أحمد: لا يجوز على الإطلاق. وقال الشافعي: إن باعه بجنسه لا يجوز قولا واحدا، وإن باعه بغير جنسه على قول: أنها كلها جنس واحد، لا يجوز. وعلى قوله: أنها كلها أجناس، فيه قولان.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 357

From the schools’ own books

Hanafi

جائز مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز، وفيه قولان

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 3 p. 444

(وَكَذَا) يَحْرُمُ (بِغَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ مَأْكُولٍ) كَبَيْعِ لَحْمِ بَقَرٍ بِضَأْنٍ وَلَحْمِ شَاةٍ بِبَعِيرٍ (وَغَيْرِهِ) وَلَوْ آدَمِيًّا كَلَحْمِ ضَأْنٍ بِحِمَارٍ (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ» وَإِرْسَالُهُ مَجْبُورٌ بِإِسْنَادِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ وَمُعْتَضَدٌ بِالنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ وَبِأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ مُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْنَدِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ نِزَاعٍ وَبِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: وَقَدْ نَحَرْت جَزُورَ فِي عَهْدِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ يَطْلُبُ بِهَا لَحْمًا لَا يَصْلُحُ هَذَا وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ الْجَوَازُ بِنَاءً فِي الْمَأْكُولِ عَلَى أَنَّ اللُّحُومَ أَجْنَاسٌ، وَالْقِيَاسُ عَلَى بَيْعِ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ وَفِي غَيْرِهِ؛

Hanbali

لا يجوز مطلقًا

Its place in«الإنصاف» vol. 12 p. 41

فوائد؛ الأولَى، يجوزُ بَيعُ اللَّحْمِ بحَيوانٍ غيرِ مأُكُولٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.