الحنفية
جائز مطلقًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول؟
بيع اللحم بالحيوان المأكول يجوز على الإطلاق
جائز مطلقًابيع اللحم بالحيوان المأكول لا يجوز إن كان من نوعه، ويجوز بغير نوعه، إذا كان الحي لا يصلح للذبح، كالكباش المعلوفة للقصاب؛ والنوع هو ما لا يجوز بيع لحم بعضه ببعض متفاضلًا
تفصيلبيع اللحم بالحيوان المأكول لا يجوز بجنسه قولًا واحدًا، وبغير جنسه لا يجوز على قول أنها جنس واحد، وعلى قول أنها أجناس قولان
لا يجوز، وفيه قولانبيع اللحم بالحيوان المأكول لا يجوز على الإطلاق
لا يجوز مطلقًاواختلفوا في بيع اللحم بالحيوان المأكول واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان المأكول. فقال أبو حنيفة: يجوز على الإطلاق. وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه الذي لا يجوز بيع لحم بعضه ببعض متفاضلا إذا كان الحي لا يصلح للذبح مثل الكباش المعلوفة للقصاب والهراس ويجوز بغير نوعه. فالأول مثل بيع لحم غنم بجمل حي، والثاني: لحم شاة بطير حي. وقال أحمد: لا يجوز على الإطلاق. وقال الشافعي: إن باعه بجنسه لا يجوز قولا واحدا، وإن باعه بغير جنسه على قول: أنها كلها جنس واحد، لا يجوز. وعلى قوله: أنها كلها أجناس، فيه قولان.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٥٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٤٤٤
(وَكَذَا) يَحْرُمُ (بِغَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ مَأْكُولٍ) كَبَيْعِ لَحْمِ بَقَرٍ بِضَأْنٍ وَلَحْمِ شَاةٍ بِبَعِيرٍ (وَغَيْرِهِ) وَلَوْ آدَمِيًّا كَلَحْمِ ضَأْنٍ بِحِمَارٍ (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ» وَإِرْسَالُهُ مَجْبُورٌ بِإِسْنَادِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ وَمُعْتَضَدٌ بِالنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ وَبِأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ مُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْنَدِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ نِزَاعٍ وَبِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: وَقَدْ نَحَرْت جَزُورَ فِي عَهْدِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ يَطْلُبُ بِهَا لَحْمًا لَا يَصْلُحُ هَذَا وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ الْجَوَازُ بِنَاءً فِي الْمَأْكُولِ عَلَى أَنَّ اللُّحُومَ أَجْنَاسٌ، وَالْقِيَاسُ عَلَى بَيْعِ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ وَفِي غَيْرِهِ؛
موضعها في«الإنصاف» ج ١٢ ص ٤١
فوائد؛ الأولَى، يجوزُ بَيعُ اللَّحْمِ بحَيوانٍ غيرِ مأُكُولٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.