Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع العين النجسة

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز بيع العين النجسة في نفسها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع العين النجسة في نفسها يجوز، ومنه الكلب والسرجين والزيت النجس والسمن النجس

يجوز
Maliki

بيع العين النجسة في نفسها لا يجوز، ويجوز بيع ما فيه منفعة منها، كالكلب المأذون في اتخاذه شرعًا مع الكراهة، ومن أصحابه من منع الجواز مطلقًا

لا يجوز، ويُستثنى المنتفع به
Shafi'i

بيع العين النجسة في نفسها لا يجوز

لا يجوز
Hanbali

بيع العين النجسة في نفسها لا يجوز

لا يجوز

The texts

واختلفوا في بيع العين النجسة في نفسها واختلفوا في بيع العين النجسة في نفسها. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز بيعها. واستثنى مالكا جواز بيع ما فيه المنفعة منها. كالكلب المأذون في اتخاذه شرعا مع الكراهية، ومن أصحابه من منع الجواز على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الكلب والسرجين والنجس، والزيت النجس، والسمن النجس.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 331

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز، ويُستثنى المنتفع به

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 112

(فاما) القسم الاول فلا يصح بيعه فمنه الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من احدهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهي عن ثمن الكلب) وعن جابر رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الله عزوجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام) ولا فرق بين ان يكون الكلب معلما أو غير معلم وبهذا قال احمد * وعن ابي حنيفة رضي الله عنه يجوز بيع الكلب الا أن يكون عقورا ففيه روايتان * وعن اصحاب مالك اختلاف فيه منهم من لم يجوزه ومنهم من جوز بيع الكلب المأذون في امساكه (ومنه) السرجين والبول لا يجوز بيعهما كما لا يجوز بيع الميتة والعذرة والجامع نجاسة العين * وساعدنا احمد فيما نذهب إلى نجاسته منهما وقال ابو حنيفة يجوز بيع السرجين (وقوله) في الكتاب كما لا يجوز بيع الخمر والعذرة والجيفة وفاقا وان كانت فيها منفعة اشار به إلى الجواب عن عذر يبديه اصحاب ابي حنيفة إذا احتجينا عليهم في المنع من بيع الكلب والسرجين بالقياس على بيع الخمر والعذرة والجيفة فانها لما كانت نجسة العين امتنع بيعها بالاتفاق قال ليس لزاعم

Hanbali

لا يجوز

Its place in«كشاف القناع» vol. 7 p. 317

بخلاف الطاهر منه، كروث الحمام وبهيمة الأنعام. (و) لا يصح بيع (أدهانٍ نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله إذا حرَّم شيئًا حرَّمَ ثمنَهُ"

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.