Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع آلة الملاهي

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز بيع آلة الملاهي، وهل يضمن من أتلفها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع آلة الملاهي وضمان متلفها يجوز بيعها ويضمن متلفها، إذا كانت غير مؤلفة تأليفًا يُلهي

يجوز ويضمن
Maliki

بيع آلة الملاهي وضمان متلفها لا يجوز بيعها ولا ضمان على متلفها

لا يجوز ولا ضمان
Shafi'i

بيع آلة الملاهي وضمان متلفها لا يصح بيعها ولا ضمان على متلفها، ولو أتلفها إتلافًا شرعيًا فلا ضمان عليه

لا يصح ولا ضمان
Hanbali

بيع آلة الملاهي وضمان متلفها لا يجوز بيعها ولا ضمان على متلفها

لا يجوز ولا ضمان

The texts

واختلفوا في جواز بيع آلة الملاهي واختلفوا في جواز بيع آلة الملاهي. فقال مالك وأحمد: لا يجوز بيعها، ولا ضمان على متلفها. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها ويضمن متلفها. (الوجا) غير مؤلفة تأليفا يلهى. وقال الشافعي: لا يصح بيعها، وإن أتلفها إتلافا شرعيا لا ضمان عليه. باب الخيار

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 333

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز ويضمن

Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 368

(قَوْلُهُ وَلَا فِي الطُّنْبُورِ) وَنَحْوِهِ مِنْ آلَاتٍ الْمَلَاهِي بِلَا خِلَافٍ أَيْضًا لِعَدَمِ تَقَوُّمِهَا حَتَّى لَا يَضْمَنُ مُتْلِفُهَا. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ ضَمِنَهَا لِغَيْرِ اللَّهْوِ، إلَّا أَنَّهُ يَتَأَوَّلُ آخِذُهُ النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ. وَالْمَعَازِفُ جَمْعُ الْمِعْزَفِ وَهِيَ آلَةُ اللَّهْوِ.

Maliki

لا يجوز ولا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يصح ولا ضمان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 118

بخلاف العبد الزمن فانه يتقرب باعتاقه (والثاني) الجواز لغرض الجلد في المال (وقوله) في الكتاب باطل يجوز أن يعلم بالواو للوجه الذى ذكرنا في الاسد ونحوه وايضا فان صاحب التتمة نقل في بيع لا ما منفعة فيه لقلته وجهين ثم في الفصل صور (احداها) آلات الملاهي كالمزامير والطنابير وغيرها فان كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعهما والمنعفة التي فيهما لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا * وان كان الرضاض يعد ما لا ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان (أحدهما) الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة (وأظهرهما) المنع لانهما على هيئة آلة الفسق ولا يقصد بها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا ويجرى الوجهان في الاصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب وغيرها * وتوسط الامام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صحح بيعها لانها مقصودة في نفسها وان اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المنصف في الوسيط لكن جواب عامة الاصحاب المنع المطلق وهو ظاهر لفظه ههنا ويدل عليه خبر جا

Hanbali

لا يجوز ولا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.