بيع آلة الملاهي وضمان متلفهايجوز بيعها ويضمن متلفها، إذا كانت غير مؤلفة تأليفًا يُلهي
يجوز ويضمن
Maliki
بيع آلة الملاهي وضمان متلفهالا يجوز بيعها ولا ضمان على متلفها
لا يجوز ولا ضمان
Shafi'i
بيع آلة الملاهي وضمان متلفهالا يصح بيعها ولا ضمان على متلفها، ولو أتلفها إتلافًا شرعيًا فلا ضمان عليه
لا يصح ولا ضمان
Hanbali
بيع آلة الملاهي وضمان متلفهالا يجوز بيعها ولا ضمان على متلفها
لا يجوز ولا ضمان
The texts
واختلفوا في جواز بيع آلة الملاهي واختلفوا في جواز بيع آلة الملاهي. فقال مالك وأحمد: لا يجوز بيعها، ولا ضمان على متلفها. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها ويضمن متلفها. (الوجا) غير مؤلفة تأليفا يلهى. وقال الشافعي: لا يصح بيعها، وإن أتلفها إتلافا شرعيا لا ضمان عليه. باب الخيار
بخلاف العبد الزمن فانه يتقرب باعتاقه (والثاني) الجواز لغرض الجلد في المال (وقوله) في الكتاب باطل يجوز أن يعلم بالواو للوجه الذى ذكرنا في الاسد ونحوه وايضا فان صاحب التتمة نقل في بيع لا ما منفعة فيه لقلته وجهين ثم في الفصل صور (احداها) آلات الملاهي كالمزامير والطنابير وغيرها فان كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعهما والمنعفة التي فيهما لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا * وان كان الرضاض يعد ما لا ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان (أحدهما) الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة (وأظهرهما) المنع لانهما على هيئة آلة الفسق ولا يقصد بها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا ويجرى الوجهان في الاصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب وغيرها * وتوسط الامام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صحح بيعها لانها مقصودة في نفسها وان اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المنصف في الوسيط لكن جواب عامة الاصحاب المنع المطلق وهو ظاهر لفظه ههنا ويدل عليه خبر جا
Hanbali
لا يجوز ولا ضمان
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.