Hanafi
باطلIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ؟
بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ يبطل إذا اشترط التبقية
باطلبيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ صحيح
صحيحبيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ صحيح
صحيحبيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ صحيح
صحيحواختلفوا فيما إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ واختلفوا فيما إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ. فقال مالك والشافعي وأحمد: يصح البيع. وقال أبو حنيفة: إذا اشترطه بطل البيع.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 362
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 496
(يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ) أَيْ ظُهُورِ (صَلَاحِهِ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ (مُطْلَقًا) مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ وَلَا تَبْقِيَةٍ (وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ وَبِشَرْطِ إبْقَائِهِ) سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْأُصُولُ لِأَحَدِهِمَا أَمْ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، فَيَجُوزُ بَعْدَ بُدُوِّهِ وَهُوَ صَادِقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَالْمَعْنَى الْفَارِقُ بَيْنَهُمَا أَمْنُ الْعَاهَةِ بَعْدَهُ غَالِبًا لِغِلَظِهَا وَكِبَرِ نَوَاهَا وَقَبْلَهُ تُسْرِعُ إلَيْهِ لِضَعْفِهِ فَيَفُوتُ بِتَلَفِهِ الثَّمَنُ، وَبِهِ يُشْعِرُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَرَأَيْت إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَسْتَحِقُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ»
Its place in«الروض المربع» p. 352
(وإذا بدا) أي: ظهر (ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه) أي: بيع ما ذكر من الثمرة والحب، (مطلقا) أي: من غير شرط (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي: تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد؛ لأمن العاهة ببدو الصلاح
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.