Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للبائع ترك الثمرة على الشجر إلى وقت الجذاذ؟
ترك الثمرة على الشجر إلى الجذاذ لا يجوز، يُلزم البائع بقطعها في الحال.
لا يجوزترك الثمرة على الشجر إلى الجذاذ يجوز
يجوزترك الثمرة على الشجر إلى الجذاذ يجوز
يجوزترك الثمرة على الشجر إلى الجذاذ يجوز
يجوزثم اختلفوا لمن تكون الثمرة؟ ثم اختلفوا لمن تكون الثمرة؟ فقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع وسواء كانت أبرت أم لم تؤبر. وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت غير مؤبرة فثمرته للمشتري وإن كان مؤبرا فللبائع إلا أن يشرطه المبتاع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز تركها إلى حين الجذاذ، بل يأخذ البائع بقطعها في الحال. وقال الباقون: له تركها إلى الجذاذ.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 360
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 9 p. 54
(وليس لمشترى الاشجار أن يكلف البائع قطع الثمار بل له (ح) الابقاء إلى أوان القطاف للعرف ولكل واحد أن يسقى الاشجار إذا كان يحتاج إليه إن لم يكن يتضرر صاحبه وان تقابل الضرران فأيهما أولى به فيه ثلاثة أوجه (أصحها) أن المشترى أولى إذا التزم البائع سلامة الاثمار له وفي (الثالث) يتساويان فيفسخ العقد لتعذر الامضاء إن لم يصطلحا ومهما لم تتضرر الثمار بالسقي وتضرر الشجر بترك السقى فعلى البائع السقى أو القطع) * في الفصل صور (إحداها) إذا باع الشجرة وبقيت الثمرة للبائع فان شرط القطع في الحال لزمه القطع وان أطلق فليس للمشترى أن يكلفه القطع في الحال بل له الابقاء إلى أوان الجذاذ في النخل والقطاف في العنب وبه قال مالك وأحمد (وقال) أبو حنيفة يلزمه القطع في الحال ولو شرط الابقاء فسد * لنا أن مطلق العقد محمول على المعتاد والمعتاد في الثمار الابقاء حتى لو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعها قبل النضج يكلف القطع وإذا جاء وقت الجذاذ لا يمكن من أن يأخذها علي التدريج ولا يؤخر إلى نهاية النضج (واعلم) أنه حكي اختلاف
Its place in«عمدة الفقه» p. 55
ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.