Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف المتبايعين في الثمن مع تلف السلعة

In 1 comparative book4 schools

كيف يُفصل إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن والسلعة تالفة؟

Put simplyاختلفنا في قدر الثمن والسلعة قد تلفت، فمن يُصدَّق؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اختلاف المتبايعين في قدر الثمن والسلعة تالفة القول قول المشتري مع يمينه

قول المشتري
Maliki

اختلاف المتبايعين في قدر الثمن والسلعة تالفة ثلاث روايات: التحالف والتفاسخ مطلقًا، أو التحالف إن لم تُقبض وإلا فقول المشتري، أو اعتبار البقاء والفوت، الأولى رواية أشهب، والثالثة كمذهب أبي حنيفة

ثلاث روايات
Shafi'i

اختلاف المتبايعين في قدر الثمن والسلعة تالفة يتحالفان ويرد البائع الثمن والمشتري القيمة، سواء كانت السلعة في يد المشتري أو البائع

التحالف
Hanbali

اختلاف المتبايعين في قدر الثمن والسلعة تالفة روايتان: التحالف ورد المشتري القيمة، أو قول المشتري، على الرواية الثانية لا يتحالفان

روايتان

The texts

واختلفوا فيما إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة في قدر الثمن واختلفوا فيما إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة في قدر الثمن. فقال أبو حنيفة: القول قول المشتري مع يمينه. وقال الشافعي: يتحالفان ويرد البائع الثمن، ويرد المشتري القيمة سواء كانت في يد المشتري، أو يد البائع. وعن مالك ثلاث روايات، إحداهن: أنهما يتحالفان ويتفاسخان على أي وجه، سواء كانت تالفة أو باقية، وسواء كانت في يد البائع أو المشتري وهي رواية أشهب. والأخرى: إن كانت السلعة لم تقبض تحالفا وتفاسخا وإن كانت قد قبضت فالقول قول المشتري مع يمينه. والثالثة: اعتبار البقاء والفوت، كمذهب أبي حنيفة. وعن أحمد روايتان، إحداهما: يتحالفا ويرد المشتري القيمة، والأخرى: القول قول المشتري ولا يتحالفان. باب التصرف

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 377

From the schools’ own books

Hanafi

قول المشتري

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ثلاث روايات

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

التحالف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«غاية المنتهى» p. 546

السَّابِعُ: خِيَارٌ لاختِلَافِ الْمُتَبَايِعَينِ: إذَا اخْتَلَفَا، أَوْ وَرَثَتُهُمَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ لَهُمَا وَتَعَارَضَتَا، تَحَالفَا -وَلَوْ بَعْدَ تَلَفِ مَبِيعٍ- لأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعىً عَلَيهِ صُورَةً، وَكَذَا حُكْمًا لِسَمَاعِ بَيِّنَتِهِمَا، وَلَا يُسْمَعُ فِي الدَّينِ إلَّا بَيِّنَةُ مُدَّعٍ بِاتِّفَاقِنَا،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.