Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الأعمى وشراؤه بالوصف

In 1 comparative book4 schools

هل يصح بيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع؟

Put simplyهل يصحّ أن يشتري الأعمى أو يبيع إذا وُصف له الشيء؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع صحيح

صحيح
Maliki

بيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع صحيح

صحيح
Shafi'i

بيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع لا يصح في أحد قوليه

لا يصح في أحد القولين
Hanbali

بيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع صحيح

صحيح

The texts

واختلفوا في بيع الأعمى وشرائه إذا وصف المبيع له واختلفوا في بيع الأعمى وشرائه إذا وصف المبيع له. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: هو صحيح. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يصح.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 333

From the schools’ own books

Hanafi

صحيح

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 2 p. 9

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ، وَيَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِجَسِّ الْمَبِيعِ أَوْ بِشَمِّهِ أَوْ بِذَوْقِهِ،

Maliki

صحيح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يصح في أحد القولين

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 3 p. 370

الثَّالِثَةُ: إِنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْغَائِبِ وَشِرَاؤُهُ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ، وَإِلَّا، فَوَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا يَجُوزُ أَيْضًا، إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى رُؤْيَتِهِ، فَيَكُونُ كَبَيْعِ الْغَائِبِ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ. وَالثَّانِي: يَجُوزُ، وَيُقَامُ وَصْفُ غَيْرِهِ لَهُ مَقَامَ رُؤْيَتِهِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.

Hanbali

صحيح

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 13

(فَيَصِحُّ بَيْعُ أَعْمَى وَشِرَاؤُهُ) فِيمَا يُعْرَفُ بِلَمْسٍ أَوْ شَمٍّ أَوْ ذَوْقٍ أَوْ وَصْفٍ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِمَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ (كَ) مَا يَصِحُّ (تَوْكِيلُهُ) فِي بَيْعٍ وَشِرَاءِ مُطْلَقًا

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.