Hanafi
صحيحIts place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 2 p. 9
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ، وَيَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِجَسِّ الْمَبِيعِ أَوْ بِشَمِّهِ أَوْ بِذَوْقِهِ،
هل يصح بيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع؟
Put simplyهل يصحّ أن يشتري الأعمى أو يبيع إذا وُصف له الشيء؟In our words
بيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع صحيح
صحيحبيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع صحيح
صحيحبيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع لا يصح في أحد قوليه
لا يصح في أحد القولينبيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع صحيح
صحيحواختلفوا في بيع الأعمى وشرائه إذا وصف المبيع له واختلفوا في بيع الأعمى وشرائه إذا وصف المبيع له. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: هو صحيح. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يصح.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 333
Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 2 p. 9
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ، وَيَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِجَسِّ الْمَبِيعِ أَوْ بِشَمِّهِ أَوْ بِذَوْقِهِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 3 p. 370
الثَّالِثَةُ: إِنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْغَائِبِ وَشِرَاؤُهُ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ، وَإِلَّا، فَوَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا يَجُوزُ أَيْضًا، إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى رُؤْيَتِهِ، فَيَكُونُ كَبَيْعِ الْغَائِبِ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ. وَالثَّانِي: يَجُوزُ، وَيُقَامُ وَصْفُ غَيْرِهِ لَهُ مَقَامَ رُؤْيَتِهِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.
Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 13
(فَيَصِحُّ بَيْعُ أَعْمَى وَشِرَاؤُهُ) فِيمَا يُعْرَفُ بِلَمْسٍ أَوْ شَمٍّ أَوْ ذَوْقٍ أَوْ وَصْفٍ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِمَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ (كَ) مَا يَصِحُّ (تَوْكِيلُهُ) فِي بَيْعٍ وَشِرَاءِ مُطْلَقًا
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.