الحنفية
صحيحموضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٢ ص ٩
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ، وَيَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِجَسِّ الْمَبِيعِ أَوْ بِشَمِّهِ أَوْ بِذَوْقِهِ،
هل يصح بيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع؟
بعبارة أبسطهل يصحّ أن يشتري الأعمى أو يبيع إذا وُصف له الشيء؟بألفاظنا
بيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع صحيح
صحيحبيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع صحيح
صحيحبيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع لا يصح في أحد قوليه
لا يصح في أحد القولينبيع الأعمى وشراؤه إذا وُصف له المبيع صحيح
صحيحواختلفوا في بيع الأعمى وشرائه إذا وصف المبيع له واختلفوا في بيع الأعمى وشرائه إذا وصف المبيع له. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: هو صحيح. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يصح.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٣٣
موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٢ ص ٩
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ، وَيَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِجَسِّ الْمَبِيعِ أَوْ بِشَمِّهِ أَوْ بِذَوْقِهِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ٣٧٠
الثَّالِثَةُ: إِنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْغَائِبِ وَشِرَاؤُهُ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ، وَإِلَّا، فَوَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا يَجُوزُ أَيْضًا، إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى رُؤْيَتِهِ، فَيَكُونُ كَبَيْعِ الْغَائِبِ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ. وَالثَّانِي: يَجُوزُ، وَيُقَامُ وَصْفُ غَيْرِهِ لَهُ مَقَامَ رُؤْيَتِهِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ١٣
(فَيَصِحُّ بَيْعُ أَعْمَى وَشِرَاؤُهُ) فِيمَا يُعْرَفُ بِلَمْسٍ أَوْ شَمٍّ أَوْ ذَوْقٍ أَوْ وَصْفٍ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِمَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ (كَ) مَا يَصِحُّ (تَوْكِيلُهُ) فِي بَيْعٍ وَشِرَاءِ مُطْلَقًا
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.