Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم الإقالة في البيع

In 1 comparative book4 schools

هل الإقالة فسخ أم بيع جديد؟

Put simplyألغينا البيع برضانا، فهل هذا فسخ أم بيع جديد؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وبيع في حق غيرهما، سواء كانت قبل القبض أو بعده؛ ويظهر أثرها في الشفعة والرد بالعيب

فسخ وبيع
Maliki

الإقالة بيع في كل حال، وعنه أنها فسخ، الأول هو المشهور عنه

بيع (وقيل فسخ)
Shafi'i

الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وفي حق غيرهما، في أحد قوليه، سواء كانت قبل القبض أو بعده

فسخ
Hanbali

الإقالة روايتان: فسخ كالشافعي، وبيع كالمشهور عن مالك

روايتان

The texts

واختلفوا في الإقالة واختلفوا في الإقالة. فقال أبو حنيفة: هي فسخ في حق البائع والمشتري وسواء كان قبل القبض وبعده وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة والرد بالعيب. وقال مالك في المشهور عنه: هي بيع كل حال، وعنه أنها فسخ. وقال الشافعي في أحد قوليه: هي فسخ في حقها، وفي حق غيرهما سواء كان قبل القبض أو بعده. وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب الشافعي. والأخرى: كالمشهور من مذهب مالك. باب بيع المريض

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 385

From the schools’ own books

Hanafi

فسخ وبيع

Its place in«البحر الرائق» vol. 6 p. 110

[حُكْمُ الْإِقَالَة] وَأَمَّا حُكْمُهَا فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَقْوَالٍ فَقَالَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ إنَّهَا فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنَّهَا بَيْعٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ،

Maliki

بيع (وقيل فسخ)

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

فسخ

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 384

وأما الاول فمنهم من حكاه وجها والاكثرون نقلوه عن نصه في القديم وعن أبي حنيفة ان الاقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما * (التفريع) ان كانت بيعا تجدد بها الشفعة وان كانت فسخا فلا خلافا لابي حنيفة * ولو تقايلا في الصرف وجب التقابض في المجلس ان كانت بيعا وان كانت فسخا فلا وتجوز الاقالة قبل قبض المبيع ان كانت فسخا وان كانت بيعا فهي كبيع المبيع من البائع قبل القبض وتجوز في السلم قبل القبض ان كانت فسخا وان كانت بيعا فلا ولا تجوز الاقالة بعد تلف المبيع ان كانت بيعا وان كانت فسخا فوجهان (احدهما) المنع كالرد بالعيب (وأصحها) الجواز وهو اختيار أبي زيد كالفسخ بالتحالف فعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما * ولو اشترى عبدين وتلف أحدهما ففي الاقالة في الثاني وجهان بالترتيب إذ القائم تصادفه الاقالة فيستتبع التالف * وإذا تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف البائع فيه ان كانت بيعا ونفذ ان كانت فسخا فان تلف في يده انفسخت الاقالة ان كانت بيعا وبقى الب

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 4 p. 92

وَفِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَيَثْبُتُ حُكْمُ الْبَيْعِ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ، حَتَّى يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الشِّقْصِ الَّذِي تَقَايَلَا فِيهِ بِالشُّفْعَةِ. وَلَنَا، أَنَّ الْإِقَالَةَ هِيَ الدَّفْعُ وَالْإِزَالَةُ. يُقَالُ: أَقَالَك اللَّهُ عَثْرَتَك. أَيْ أَزَالَهَا. قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.