فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الإقالة في البيع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الإقالة فسخ أم بيع جديد؟

بعبارة أبسطألغينا البيع برضانا، فهل هذا فسخ أم بيع جديد؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وبيع في حق غيرهما، سواء كانت قبل القبض أو بعده؛ ويظهر أثرها في الشفعة والرد بالعيب

فسخ وبيع
المالكية

الإقالة بيع في كل حال، وعنه أنها فسخ، الأول هو المشهور عنه

بيع (وقيل فسخ)
الشافعية

الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وفي حق غيرهما، في أحد قوليه، سواء كانت قبل القبض أو بعده

فسخ
الحنابلة

الإقالة روايتان: فسخ كالشافعي، وبيع كالمشهور عن مالك

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في الإقالة واختلفوا في الإقالة. فقال أبو حنيفة: هي فسخ في حق البائع والمشتري وسواء كان قبل القبض وبعده وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة والرد بالعيب. وقال مالك في المشهور عنه: هي بيع كل حال، وعنه أنها فسخ. وقال الشافعي في أحد قوليه: هي فسخ في حقها، وفي حق غيرهما سواء كان قبل القبض أو بعده. وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب الشافعي. والأخرى: كالمشهور من مذهب مالك. باب بيع المريض

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فسخ وبيع

موضعها في«البحر الرائق» ج ٦ ص ١١٠

[حُكْمُ الْإِقَالَة] وَأَمَّا حُكْمُهَا فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَقْوَالٍ فَقَالَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ إنَّهَا فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنَّهَا بَيْعٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ،

المالكية

بيع (وقيل فسخ)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فسخ

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ٣٨٤

وأما الاول فمنهم من حكاه وجها والاكثرون نقلوه عن نصه في القديم وعن أبي حنيفة ان الاقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما * (التفريع) ان كانت بيعا تجدد بها الشفعة وان كانت فسخا فلا خلافا لابي حنيفة * ولو تقايلا في الصرف وجب التقابض في المجلس ان كانت بيعا وان كانت فسخا فلا وتجوز الاقالة قبل قبض المبيع ان كانت فسخا وان كانت بيعا فهي كبيع المبيع من البائع قبل القبض وتجوز في السلم قبل القبض ان كانت فسخا وان كانت بيعا فلا ولا تجوز الاقالة بعد تلف المبيع ان كانت بيعا وان كانت فسخا فوجهان (احدهما) المنع كالرد بالعيب (وأصحها) الجواز وهو اختيار أبي زيد كالفسخ بالتحالف فعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما * ولو اشترى عبدين وتلف أحدهما ففي الاقالة في الثاني وجهان بالترتيب إذ القائم تصادفه الاقالة فيستتبع التالف * وإذا تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف البائع فيه ان كانت بيعا ونفذ ان كانت فسخا فان تلف في يده انفسخت الاقالة ان كانت بيعا وبقى الب

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٩٢

وَفِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَيَثْبُتُ حُكْمُ الْبَيْعِ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ، حَتَّى يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الشِّقْصِ الَّذِي تَقَايَلَا فِيهِ بِالشُّفْعَةِ. وَلَنَا، أَنَّ الْإِقَالَةَ هِيَ الدَّفْعُ وَالْإِزَالَةُ. يُقَالُ: أَقَالَك اللَّهُ عَثْرَتَك. أَيْ أَزَالَهَا. قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.