هل يورث مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردته أم يُصرف في بيت المال؟
Each school’s answer
Hanafi
مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردتهما اكتسبه في الإسلام لورثته المسلمين وما اكتسبه في الردة فيء
يُفصَّل
Maliki
مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردتهيكون كله في بيت المال ولا يرثه ورثته، سواء ما اكتسبه في حال إباحة دمه أو حقنه
بيت المال
Shafi'i
مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردتهيكون كله في بيت المال ولا يرثه ورثته، سواء ما اكتسبه في حال إباحة دمه أو حقنه
بيت المال
Hanbali
مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردتهفي أظهر الروايات يكون في بيت المال؛ وفي رواية يرثه ورثته من أهل دينه، الرواية الأخرى: لمن اختارهم من أهل دينه إذا لم يكونوا مرتدين
روايتان
The texts
واختلفوا في مال المرتدين يصرف. وهل يورث بعد اتفاقهم كما وصفنا من مذاهبهم أنه لا يرث واختلفوا في مال المرتدين يصرف. وهل يورث بعد اتفاقهم كما وصفنا من مذاهبهم أنه لا يرث. فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايات عنه: إذا قتل المرتد أو مات على ردته يجعل كل ماله في بيت مال المسلمين ولا يرثه ورثته سواء في ذلك ما اكتسبه في حال أباحه دمه أو حقنه. وعن أحمد رواية أخرى: أن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين. وقال أبو حنيفة: يكون ما أكتسبه المرتد في حال إسلامه لورثته المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئا.
"وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية في مال اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا الدية فيما اكتسبه في حالة الإسلام والردة جميعا" لأن العواقل لا تعقل المرتد لانعدام النصرة فتكون في ماله وعندهما الكسبان جميعا ماله لنفوذ تصرفاته في الحالين ولهذا يجري الإرث فيهما عندهما وعنده ماله المكتسب في الإسلام لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب في الردة لتوقف تصرفه ولهذا كان الأولى ميراثا عنه والثاني فيئا عنده.
Maliki
بيت المال
Its place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
بيت المال
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
روايتان
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.