Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء

In 1 comparative book4 schools

هل يرث الأخ والأخت الشقيقان مع الجد، أم يستقل الجد بالمال كله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

توزيع تركة من مات عن جد وأخ وأخت لأم وأب المال كله للجد، فلا شيء للأخ ولا للأخت معه

للجد كل المال
Maliki

توزيع تركة من مات عن جد وأخ وأخت لأم وأب المال على خمسة أسهم بينهم، للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم

مقاسمة
Shafi'i

توزيع تركة من مات عن جد وأخ وأخت لأم وأب المال على خمسة أسهم بينهم، للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم

مقاسمة
Hanbali

توزيع تركة من مات عن جد وأخ وأخت لأم وأب المال على خمسة أسهم بينهم، للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم

مقاسمة

The texts

اختلفوا في رجل مات وخلف أخا وأختا لأم وأب، أو لأب وجد اختلفوا في رجل مات وخلف أخا وأختا لأم وأب، أو لأب وجد. فقال أبو حنيفة: المال كله للجد. وقال أحمد والشافعي ومالك: المال بينهم على خمسة أسهم، للجد سهمان وللأخ سهمان، وللأخت سهم.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 550

From the schools’ own books

Hanafi

للجد كل المال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مقاسمة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 369

وكذا يعد الشقيق على الجد الأخت للأب ليمنعه بذلك من كثرة الميراث سواء كان معهم ذو سهم أم لا كمن مات عن أخ شقيق وأخوين لأب وجد فللجد الثلث لزيادة الإخوة عن مثليه وللشقيق الثلثان كما أشار له بقوله (ثم) إذا أخذ الشقيق نصيبه (رجع) على الذي للأب فيأخذ ما صار لهم لأنه يحجبهم وشبه في الرجوع بعد المقاسمة للجد فقال (كالشقيقة) فترجع بعد عدها الإخوة للأب على الجد وإعطائه الثلث (بمالها) وهو النصف للواحدة والثلثان للمتعددة (لو لم يكن جد) وما فضل بعد ذلك فهو للأخ أو الإخوة للأب فمعنى كلامه حسب الشقيق ذكرًا وأنثى على الجد جنس الإخوة أو الأخوات للأب ثم بعد عندهم عليه يسقط الذي للأب بالشقيق وعبر بالمفاعلة لأن الأشقاء يعدون الذي للأب على الجد وهو يسقط عددهم ويعد الشقائق خاصة فقد حصل منه أيضًا عد لكن للشقيق دون من للأب وأشار لحالة ثالثة للجد فيها الأفضل من ثلاثة أشياء وجوبًا وهي أن يكون الفاضل عن الفروض أكثر من سدس جميع المال فقال (وله مع ذي فرض معهما) أي مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بعد أخذ صاحب الفرض

Shafi'i

مقاسمة

Its place in«حاشية قليوبي» vol. 3 p. 147

فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَشِقَّاءِ أَوْ لِلْأَبِ أَوْ هُمَا وَأَحْوَالُهُ مَعَهُمْ مُنْتَظِمَةٌ ابْتِدَاءً فِي خَمْسَةٍ، لِأَنَّ لَهُ خَيْرَ أَمْرَيْنِ الْمُقَاسَمَةَ أَوْ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ مَعَ عَدَمِ الْفَرْضِ، وَخَيْرَ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ فِي الْمُقَاسَمَةِ وَسُدُسَ الْمَالِ وَثُلُثَ الْبَاقِي مَعَ وُجُودِهِ،

Hanbali

مقاسمة

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 4 p. 567

(وَيَسْقُطُ) الْإِخْوَةُ (الْأَشِقَّاءُ) ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا أَوْ خَنَاثَى (بِاثْنَيْنِ بِالِابْنِ، وَإِنْ نَزَلَ وَ) يَسْقُطُونَ أَيْضًا (بِالْأَبِ الْأَقْرَبِ) دُونَ الْجَدِّ؛ فَإِنَّهُ يُشَارِكُهُمْ، وَيَأْتِي حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ إرْثَهُمْ فِي الْكَلَالَةِ، وَهِيَ مَنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا، وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلًّا مِنْ الِابْنِ وَالْأَبِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.