Hanafi
للجد كل المالIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يرث الأخ والأخت الشقيقان مع الجد، أم يستقل الجد بالمال كله؟
توزيع تركة من مات عن جد وأخ وأخت لأم وأب المال كله للجد، فلا شيء للأخ ولا للأخت معه
للجد كل المالتوزيع تركة من مات عن جد وأخ وأخت لأم وأب المال على خمسة أسهم بينهم، للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم
مقاسمةتوزيع تركة من مات عن جد وأخ وأخت لأم وأب المال على خمسة أسهم بينهم، للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم
مقاسمةتوزيع تركة من مات عن جد وأخ وأخت لأم وأب المال على خمسة أسهم بينهم، للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم
مقاسمةاختلفوا في رجل مات وخلف أخا وأختا لأم وأب، أو لأب وجد اختلفوا في رجل مات وخلف أخا وأختا لأم وأب، أو لأب وجد. فقال أبو حنيفة: المال كله للجد. وقال أحمد والشافعي ومالك: المال بينهم على خمسة أسهم، للجد سهمان وللأخ سهمان، وللأخت سهم.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 550
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 369
وكذا يعد الشقيق على الجد الأخت للأب ليمنعه بذلك من كثرة الميراث سواء كان معهم ذو سهم أم لا كمن مات عن أخ شقيق وأخوين لأب وجد فللجد الثلث لزيادة الإخوة عن مثليه وللشقيق الثلثان كما أشار له بقوله (ثم) إذا أخذ الشقيق نصيبه (رجع) على الذي للأب فيأخذ ما صار لهم لأنه يحجبهم وشبه في الرجوع بعد المقاسمة للجد فقال (كالشقيقة) فترجع بعد عدها الإخوة للأب على الجد وإعطائه الثلث (بمالها) وهو النصف للواحدة والثلثان للمتعددة (لو لم يكن جد) وما فضل بعد ذلك فهو للأخ أو الإخوة للأب فمعنى كلامه حسب الشقيق ذكرًا وأنثى على الجد جنس الإخوة أو الأخوات للأب ثم بعد عندهم عليه يسقط الذي للأب بالشقيق وعبر بالمفاعلة لأن الأشقاء يعدون الذي للأب على الجد وهو يسقط عددهم ويعد الشقائق خاصة فقد حصل منه أيضًا عد لكن للشقيق دون من للأب وأشار لحالة ثالثة للجد فيها الأفضل من ثلاثة أشياء وجوبًا وهي أن يكون الفاضل عن الفروض أكثر من سدس جميع المال فقال (وله مع ذي فرض معهما) أي مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بعد أخذ صاحب الفرض
Its place in«حاشية قليوبي» vol. 3 p. 147
فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَشِقَّاءِ أَوْ لِلْأَبِ أَوْ هُمَا وَأَحْوَالُهُ مَعَهُمْ مُنْتَظِمَةٌ ابْتِدَاءً فِي خَمْسَةٍ، لِأَنَّ لَهُ خَيْرَ أَمْرَيْنِ الْمُقَاسَمَةَ أَوْ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ مَعَ عَدَمِ الْفَرْضِ، وَخَيْرَ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ فِي الْمُقَاسَمَةِ وَسُدُسَ الْمَالِ وَثُلُثَ الْبَاقِي مَعَ وُجُودِهِ،
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 4 p. 567
(وَيَسْقُطُ) الْإِخْوَةُ (الْأَشِقَّاءُ) ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا أَوْ خَنَاثَى (بِاثْنَيْنِ بِالِابْنِ، وَإِنْ نَزَلَ وَ) يَسْقُطُونَ أَيْضًا (بِالْأَبِ الْأَقْرَبِ) دُونَ الْجَدِّ؛ فَإِنَّهُ يُشَارِكُهُمْ، وَيَأْتِي حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ إرْثَهُمْ فِي الْكَلَالَةِ، وَهِيَ مَنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا، وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلًّا مِنْ الِابْنِ وَالْأَبِ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.