Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُسوّى بين الذكور والإناث من ذوي الأرحام في الميراث؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
التسوية بين الذكور والإناث من ذوي الأرحام في الميراث فيها روايتان؛ الثانية التسوية إلا الخال والخالة، في اختيار الخرقي: يُعطى الخال سهمين والخالة سهمًا؛ والأولى مذهب أبي عبيد وإسحاق.
روايتاناختلفوا في الأباء، فمثال استوائهم الخال والخالة وأبن الأخت وبنت الأخت أنهما في الحالتين واحدة. وفي اختلافهم كإبن خالة وبنت خالة وهذه الرواية مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه الإمامين، وقال في الرواية الأخرى، وهي اختيار الخرقي، بالتسوية بين الذكور منهم والإناث إلا الخال والخالة خاصة فإنه يعطى الخال سهمين والخالة سهما اختلفوا في الأباء، فمثال استوائهم الخال والخالة وأبن الأخت وبنت الأخت أنهما في الحالتين واحدة. وفي اختلافهم كإبن خالة وبنت خالة وهذه الرواية مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه الإمامين، وقال في الرواية الأخرى، وهي اختيار الخرقي، بالتسوية بين الذكور منهم والإناث إلا الخال والخالة خاصة فإنه يعطى الخال سهمين والخالة سهما.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 542
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.