الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُسوّى بين الذكور والإناث من ذوي الأرحام في الميراث؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
التسوية بين الذكور والإناث من ذوي الأرحام في الميراث فيها روايتان؛ الثانية التسوية إلا الخال والخالة، في اختيار الخرقي: يُعطى الخال سهمين والخالة سهمًا؛ والأولى مذهب أبي عبيد وإسحاق.
روايتاناختلفوا في الأباء، فمثال استوائهم الخال والخالة وأبن الأخت وبنت الأخت أنهما في الحالتين واحدة. وفي اختلافهم كإبن خالة وبنت خالة وهذه الرواية مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه الإمامين، وقال في الرواية الأخرى، وهي اختيار الخرقي، بالتسوية بين الذكور منهم والإناث إلا الخال والخالة خاصة فإنه يعطى الخال سهمين والخالة سهما اختلفوا في الأباء، فمثال استوائهم الخال والخالة وأبن الأخت وبنت الأخت أنهما في الحالتين واحدة. وفي اختلافهم كإبن خالة وبنت خالة وهذه الرواية مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه الإمامين، وقال في الرواية الأخرى، وهي اختيار الخرقي، بالتسوية بين الذكور منهم والإناث إلا الخال والخالة خاصة فإنه يعطى الخال سهمين والخالة سهما.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٤٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.