فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توريث ذوي الأرحام ذكورًا وإناثًا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُسوّى بين الذكور والإناث من ذوي الأرحام في الميراث؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

التسوية بين الذكور والإناث من ذوي الأرحام في الميراث فيها روايتان؛ الثانية التسوية إلا الخال والخالة، في اختيار الخرقي: يُعطى الخال سهمين والخالة سهمًا؛ والأولى مذهب أبي عبيد وإسحاق.

روايتان

نص المسألة

اختلفوا في الأباء، فمثال استوائهم الخال والخالة وأبن الأخت وبنت الأخت أنهما في الحالتين واحدة. وفي اختلافهم كإبن خالة وبنت خالة وهذه الرواية مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه الإمامين، وقال في الرواية الأخرى، وهي اختيار الخرقي، بالتسوية بين الذكور منهم والإناث إلا الخال والخالة خاصة فإنه يعطى الخال سهمين والخالة سهما اختلفوا في الأباء، فمثال استوائهم الخال والخالة وأبن الأخت وبنت الأخت أنهما في الحالتين واحدة. وفي اختلافهم كإبن خالة وبنت خالة وهذه الرواية مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه الإمامين، وقال في الرواية الأخرى، وهي اختيار الخرقي، بالتسوية بين الذكور منهم والإناث إلا الخال والخالة خاصة فإنه يعطى الخال سهمين والخالة سهما.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.