Hanafi
لا يرثIts place in«الفتاوى الهندية» vol. 6 p. 454
الْقَاتِلُ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا عِنْدَنَا سَوَاءٌ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً،
هل يرث القاتل خطأً من المقتول؟
القاتل خطأً من مال المقتول لا يرث
لا يرثالقاتل خطأً من مال المقتول يرث من المال دون الدية، يرث من المال ولا يرث من الدية
يرث من المال فقطالقاتل خطأً من مال المقتول لا يرث
لا يرثالقاتل خطأً من مال المقتول لا يرث
لا يرثثم اختلفوا فيمن قتل خطأ ثم اختلفوا فيمن قتل خطأ. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يرث. وقال مالك: يرث من المال دون الدية.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 544
Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 6 p. 454
الْقَاتِلُ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا عِنْدَنَا سَوَاءٌ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً،
Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 608
(كَمُخْطِئٍ مِنْ الدِّيَةِ) قَالَ الرَّاجِزُ:
وَقَاتِلُ الْعَمْدِ لَا مِيرَاثَ لَهُ ... لَا مِنْ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ اشْتَمَلَتْ تَرِكَةً أَوْ دِيَةً إنْ قَبِلَتْ ... وَكُلُّ مَنْ قَتَلَ مَوْرُوثًا خَطَأً فَإِرْثُهُ مِنْ مَالِهِ إنْ سَقَطَا ... وَلَمْ يَقُلْ فِي الدِّيَةِ إنْ شَاءَ وَيَرِثَانِ مَعًا الْوَلَاءَ. اُنْظُرْ قَوْلَهُ:" وَيَرِثَانِ الْوَلَاءَ " قَالَ سَحْنُونَ: لَا يَرِثُ الْوَلَاءَ قَاتِلُ الْعَمْدَ.
Its place in«تحفة المحتاج» vol. 6 p. 418
(وَقِيلَ إنْ لَمْ يَضْمَنْ وَرِثَ) ؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ بِحَقٍّ وَيَرُدُّهُ أَنَّ الْمَعْنَى إذَا لَمْ يَنْضَبِطْ أُنِيطَ الْحُكْمُ بِوَصْفٍ أَعَمَّ مِنْهُ مُشْتَمِلٍ عَلَيْهِ مُنْضَبِطٌ غَالِبًا كَالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ وَقَصْدِ الِاسْتِعْجَالِ هُنَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ كَادَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرِيًّا مَحْضًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيُضْمَنُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ لِيَدْخُلَ فِيهِ الْقَاتِلُ خَطَأً فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ تَضْمَنُهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ أَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُهُمْ ابْتِدَاءً، وَقَدْ يَرِثُ الْمَقْتُولُ قَاتِلَهُ كَأَنْ يَجْرَحَهُ، ثُمَّ يَمُوتَ هُوَ قَبْلَهُ وَمِنْ الْمَوَانِعِ الدَّوْرُ الْحُكْمِيُّ كَمَا مَرَّ آخِرَ الْإِقْرَارِ وَكَوْنُ الْمَيِّتِ نَبِيًّا «قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْنُ مُعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ» وَيُحْتَاجُ لِذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِ عِيسَى
Its place in«الإنصاف» vol. 18 p. 369
بابُ مِيراثِ القاتل كُلُّ قَتْلٍ مَضْمُونٍ بقِصاصٍ أو دِيَةٍ أو كَفَّارَةٍ، يَمْنَعُ القاتِلَ مِيراثَ المقْتُولِ؛ سَواءٌ كان عَمْدًا أو خَطَأً، بمُباشَرَةٍ أو سبَبٍ. وسَواءٌ انْفَرَدَ بقَتْلِه أو شارَكَ. هذا المذهبُ في ذلك كله، حتى لو شَرِبَتْ دواءً فأسْقَطَتْ جَنِينَها، لا تَرِثُ مِنَ الغُرَّةِ شيئًا. نصَّ عليه. وقدَّمه في «الفُروعِ».
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.