Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يفسد الحج بالإنزال بعد القبلة أو المباشرة أو لذة تحريك الدابة؟
Not stated in the sources
الإنزال بسبب القبلة أو المباشرة أو لذة تحريك الدابة في الحج يفسد الحج، إن قبل أو باشر فأنزل، أو تمادى في لذة تحريك الدابة حتى أنزل
يفسد الحجNot stated in the sources
Not stated in the sources
واختلفوا فيما إذا كرر النظر فأنزل أو أمذى واختلفوا فيما إذا كرر النظر فأنزل أو أمذى. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا شيء عليه أنزل أو لم ينزل. وقال مالك: إن نظر أو تذكر فأدام النظر والتذكر حتى أنزل فسد حجه. وكذلك إن قبل أو باشر فأنزل فسد حجه وإن وجد لذة من تحريك دابة فتمادى فيه حتى أنزل فسد حجه، وإن أمذى عليه شاة. وقال أحمد: إن كرر النظر فأنزل لم يفسد حجه ووجبت عليه بدنة، وإن كرره حتى أمذى فعليه شاة وحجه صحيح وهي أظهر الروايات.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 293
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 539
ويستثنى من ذلك خروجه عن قبلة بفم أو عن لمس أو عبث بذكر فيفسد وإن لم يدم ذلك بل ظاهر المدونة وإن لم يقصد بذلك لذة وفي ابن شاس خلافه إلا القبلة لوداع أو رحمة فلا يفسد إن لم ينزل منها كما هو ظاهر نقل ق عن ابن شاس (وإمذائه) فيه الهدي سواء خرج ابتداء أو بعد مداومة نظر أو فكر أو قبلة أو مباشرة أو غيرها وكلام الشارح يقتضي أو يوهم أنه مقصور على ما إذا خرج ابتداء وأما لو خرج عن إدامة شيء مما ذكر فإنه يفسد وليس كذلك وسواء خرج في حالة لو خرج فيها المني لأفسد أو في حالة لو خرج فيها المني لا وجب الهدي كما هو ظاهر كلامه وتقدم ما يفيد ذلك (وقبلته) بغير إنزال أو مذي وهذا إذا كانت على الفم وأما إن كانت على الجسد فحكمها حكم الملامسة التي سكت عنها وهو أنه خرج معها مذي أو لم يخرج وكثرت ففيها الهدي وأما إن لم يخرج ولم تكثر فلا شيء فيها ولو قصد اللذة أو وجدها ومحل الهدي في القبلة كما تقدم إن كانت لغير وداع أو رحمة وإلا فلا شيء فيها إن لم يخرج معها مني أو مذي وإلا جرى كل على حكمه (ووقوعه) أي الجماع من محرم (بع
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.