Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التقبيل واللمس دون إنزال في الإحرام

In 1 comparative book4 schools

ما الواجب على المحرم إذا قبّل أو لمس فلم يُنزل؟

Each school’s answer

Hanafi

المحرم إذا قبّل أو لمس فلم يُنزل عليه شاة

شاة
Maliki

المحرم إذا قبّل أو لمس فلم يُنزل عليه شاة

شاة
Shafi'i

المحرم إذا قبّل أو لمس فلم يُنزل لا شيء عليه

لا شيء
Hanbali

المحرم إذا قبّل أو لمس فلم يُنزل روايتان: عليه بدنة، أو عليه شاة، اختار الخرقي الرواية الثانية، وهي الشاة.

بدنة أو شاة

The texts

واختلفوا فيما إذا قبل أو لمس فلم ينزل؟ واختلفوا فيما إذا قبل أو لمس فلم ينزل؟ فقال الشافعي: لا شيء عليه. وقال أحمد في إحدى روايتيه: عليه بدنة. والثانية: عليه شاة اختارها الخرقي. وقال أبو حنيفة ومالك: عليه شاة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 293

From the schools’ own books

Hanafi

شاة

Its place in«المبسوط» vol. 4 p. 120

(قَالَ) : وَالْمَسُّ وَالتَّقْبِيلُ عَنْ شَهْوَةٍ وَالْجِمَاعُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ لَا يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ وَلِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَوْلٌ: إنَّهُ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْإِنْزَالُ يَفْسُدُ بِهِ الْإِحْرَامُ عَلَى قِيَاسِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ بِالتَّقْبِيلِ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْإِنْزَالُ، وَلَكِنَّا نَقُولُ فَسَادُ الْإِحْرَامِ حُكْمٌ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ الْجِمَاعِ، أَلَا تَرَى أَنَّ بِارْتِكَابِ سَائِرِ الْمَحْظُورَاتِ لَا يَفْسُدُ وَمَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْجِمَاعِ مِنْ الْعُقُوبَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ كَالْحَدِّ ثُمَّ مَا يَجِبُ هُنَا أَبْلُغُ مِمَّا يَجِبُ هُنَاكَ وَهُوَ الْقَضَاءُ فَيَكُونُ قِيَاسَ الْكَفَّارَةِ فِي الصَّوْمِ وَلَا يَجِبُ بِالْجِمَاعِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ الْكَفَّارَةُ هُنَاكَ فَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ هُنَا الْقَضَاءُ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ دَمٌ، أَمَّا إذَا أَنْزَلَ فَغَيْرُ

Maliki

شاة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا شيء

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 7 p. 480

وأما النكاح والانكاح لا ينعقدان من المحرم (ح) ولا فدية فيه) * مقصود الفصل مسألتان (احداهما) ليس للمحرم التقبيل بالشهوة ولا المباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة واللمس بالشهوة قبل التحلل الاول فان الاعتكاف يحرم جميع ذلك ومعلوم أن الاحرام أولي بتحريمه فيه وفى حلها بعد التحلل الاول ما مر من الخلاف وحيث ثبت التحريم وباشر شيأ منها عمدا وجبت عليه الفدية روى عن على وابن عباس رضي الله عنهما " أنهما أوجبا بالقبلة شاة " وان كان ناسيا لم يلزمه شئ بلا خلاف لانه استمتاع محض ولا يفسد شئ منها الحج ولا يوجب البدنة بحال سواء أنزل أو لم ينزل وبه قال أبو حنيفة * وعند مالك يفسد الحج إذا أنزل وهو أظهر الروايتين عن أحمد * لنا أنه استمتاع لا يتعلق به الحد فلا يفسد الحج كما لو لم ينزل وليكن قوله ولا تلزم البدنة الا بالجماع معلما بالميم والالف لما روينا عنهما وايضا فلان عن احمد روايتين في أنه تجب بدنة أو شاة تفريعا على عدم الفساد في صورة الانزال وايضا فلانه روى عنه هذا الخلاف في صورة عدم الانزال وقد نجد في النسخ اع

Hanbali

بدنة أو شاة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.