Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ذبح المحرم للصيد

In 1 comparative book4 schools

هل يحل أكل الصيد الذي ذبحه المحرم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الصيد الذي ذبحه المحرم ميتة لا يحل أكله

لا يحل
Maliki

الصيد الذي ذبحه المحرم ميتة لا يحل أكله

لا يحل
Shafi'i

الصيد الذي ذبحه المحرم ميتة لا يحل أكله في أحد قوليه، ومباح في القول الآخر

قولان
Hanbali

الصيد الذي ذبحه المحرم ميتة لا يحل أكله

لا يحل

The texts

واختلفوا فيما إذا ذبح المحرم صيدا. فقالوا: إنه ميتة لا يحل أكله. إلا الشافعي في أحد قوليه: أنه مباح واختلفوا فيما إذا ذبح المحرم صيدا. فقالوا: إنه ميتة لا يحل أكله. إلا الشافعي في أحد قوليه: أنه مباح.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 297

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 141

وَكَذَا مَا ذُبِحَ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ مُحْرِمًا كَانَ الذَّابِحُ، أَوْ حَلَالًا، وَمَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مِنْ الصَّيْدِ سَوَاءٌ كَانَ صَيْدَ الْحَرَمِ أَوْ الْحِلِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَيْتَةٌ.

Maliki

لا يحل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 556

(أو صيد له) أي للمحرم معينًا أو غيره بأمره أو بغيره سواء أمره ليباع له أو يهدى له وذبح في حال إحرامه أو ذبحه شخص لأجل أن يضيف المحرم به كما في ابن الحاجب (ميتة) على كل أحد عند الجمهور لا يأكله محرم ولا حلال وقولنا ذبح في حال إحرامه احتراز عما إذا ذبح بعده فإنه يكره أكله قاله ح ونحوه في الذخيرة وأما ما صاده المحرم

Shafi'i

قولان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 7 p. 491

(وأما) جواز التبديل بما ذكرت فلان القولين في أن ما صيد للمحرم أو بدلالته أو باعانته لو أكل منه هل يلزمه جزاؤه مشهوران (أحد) القولين وهو القديم وبه قال مالك واحمد رحمهما الله انه يلزمه القيمة بقدر ما أكل لان الاكل فعل محرم في الصيد فيتعلق به الجزاء كالقتل ويخالف ما لو ذبحه وأكله حيث لا يلزم بالاكل جزاء لان وجوبه بالذبح اغنى عن جزاء آخر (والجديد) انه لا يلزم لانه ليس بنام بعد الذبح ولا يؤول إلى النماء فلا يتعلق باتلافه الجزاء كما لو اتلف بيضة مذرة * (واعلم) أن هذه المسالة مذكورة في الكتاب من بعد وتبديل اللفظ يفضى الي التكرار لكنى لا أدرى على ماذا يحمل ان لم يحتمل التكرار * ولو امسك محرم صيدا حتي قتله غيره نظر ان كان حلالا فيجب الجزاء علي المحرم لتعدية بالامساك والتعريض للقتل وهل يرجع به علي الخلاف * قال الشيخ أبو حامد لا لانه غير ممنوع من التعرض للصيد وقال القاضى أبو الطيب نعم * هذا ما أورده في التهذيب وشبهه بما إذا غصب شيئا فاتلفه متلف في يده يضمن الغاصب ويرجع على المتلف وإن كان محرما أيض

Hanbali

لا يحل

Its place in«الإنصاف» vol. 8 p. 322

ومَنِ اضْطُرَّ إلى أكْلِ الصَّيْدِ. فله اكْلُه. وهذا بلا نِزاعٍ بينَ الأصحابِ، لكنْ إذا ذبَحَه فهل هو كالمَيْتَةِ، لا يحِلُّ أكلُه [٢٨٣/ ١] إلَّا لمَنْ يجوزُ له أكْلُ المَيْتَةِ، أو يُحِلُّه الذَّبْحُ؛ قال القاضي: هو مَيْتَة. واحْتَجَّ بقولِ أحمدَ: كلُّ ما اصْطادَه المُحْرِمُ وقتلَه، فإنَّما هو قبلَ قتلِه.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.