ما الواجب على من جامع قبل طواف الزيارة بعد التحلل الأول في صورة من صُدّ عن البيت؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
من جامع قبل طواف الزيارة بعد التحلل الأولعليه بدنة، وفي رواية أخرى شاة، إن تكرر الوطء: دم واحد إن نوى رفض الإحرام أو كان في مجلس واحد، وإلا فلكل مجلس دم
بدنة أو شاة
Maliki
من جامع قبل طواف الزيارة بعد التحلل الأولعليه بدنة
بدنة
Shafi'i
من جامع قبل طواف الزيارة بعد التحلل الأولعليه بدنة
بدنة
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
واختلفوا فيمن قدر على أحد هذين الركنين الوقوف أو الطواف ثم صد عن التمام هل يكون محصرا كمن لم يقدر على واحد منهما أم لا؟ واختلفوا فيمن قدر على أحد هذين الركنين الوقوف أو الطواف ثم صد عن التمام هل يكون محصرا كمن لم يقدر على واحد منهما أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: متى وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول، ثم صد عن البيت فإنه لا يكون محصرا ولا سبيل إلى تحلله ويبقى محرما أبدا حتى يطوف للزيارة. فإن سافر إلى بلده فإنه يجب عليه العود بإحرامه الأول ويطوف ويسعى وعليه دم لتركه الوقوف بالمزدلفة إن لم يكن وقف بها. وعليه دم لرمي الجمار إن لم يكن رماها وكذلك لتأخير الحلق، وعليه دم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة والشافعي. وعند مالك يجب عليه دم لتأخير طواف الزيارة