ما الواجب على من جامع قبل طواف الزيارة بعد التحلل الأول في صورة من صُدّ عن البيت؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
من جامع قبل طواف الزيارة بعد التحلل الأولعليه بدنة، وفي رواية أخرى شاة، إن تكرر الوطء: دم واحد إن نوى رفض الإحرام أو كان في مجلس واحد، وإلا فلكل مجلس دم
بدنة أو شاة
المالكية
من جامع قبل طواف الزيارة بعد التحلل الأولعليه بدنة
بدنة
الشافعية
من جامع قبل طواف الزيارة بعد التحلل الأولعليه بدنة
بدنة
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
واختلفوا فيمن قدر على أحد هذين الركنين الوقوف أو الطواف ثم صد عن التمام هل يكون محصرا كمن لم يقدر على واحد منهما أم لا؟ واختلفوا فيمن قدر على أحد هذين الركنين الوقوف أو الطواف ثم صد عن التمام هل يكون محصرا كمن لم يقدر على واحد منهما أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: متى وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول، ثم صد عن البيت فإنه لا يكون محصرا ولا سبيل إلى تحلله ويبقى محرما أبدا حتى يطوف للزيارة. فإن سافر إلى بلده فإنه يجب عليه العود بإحرامه الأول ويطوف ويسعى وعليه دم لتركه الوقوف بالمزدلفة إن لم يكن وقف بها. وعليه دم لرمي الجمار إن لم يكن رماها وكذلك لتأخير الحلق، وعليه دم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة والشافعي. وعند مالك يجب عليه دم لتأخير طواف الزيارة