هل تُقبل الشهادة ويجب الحد إذا شهد اثنان أنه زنا بها في زاوية وشهد آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيهاتُقبل ويجب الحد
تقبل ويجب الحد
Maliki
الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيهالا تُقبل ولا يجب الحد
لا تقبل
Shafi'i
الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيهالا تُقبل ولا يجب الحد
لا تقبل
Hanbali
الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيهاتُقبل ويجب الحد
تقبل ويجب الحد
The texts
واختلفوا فيما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في هذه الزاوية، وشهد آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى واختلفوا فيما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في هذه الزاوية، وشهد آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى. فقال أبو حنيفة وأحمد: تقبل الشهادة ويجب الحد. وقال مالك والشافعي: لا تقبل الشهادة ولا يجب الحد.
وإن شهد أربعة، فلم تكمل شهادتهم، لاختلافهم في المكان أو الزمان. أو كونهم لم يأتوا في مجلس واحد، أو لم يصفوا الزنا، أو بعضهم، فهم قذفة، عليهم الحد؛ لأن شهادة الأربعة لم تكمل، فلزمهم الحد، كما لو نقص عددهم.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.