Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف الشهود في مكان الزنا

In 1 comparative book4 schools

هل تُقبل الشهادة ويجب الحد إذا شهد اثنان أنه زنا بها في زاوية وشهد آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيها تُقبل ويجب الحد

تقبل ويجب الحد
Maliki

الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيها لا تُقبل ولا يجب الحد

لا تقبل
Shafi'i

الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيها لا تُقبل ولا يجب الحد

لا تقبل
Hanbali

الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيها تُقبل ويجب الحد

تقبل ويجب الحد

The texts

واختلفوا فيما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في هذه الزاوية، وشهد آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى واختلفوا فيما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في هذه الزاوية، وشهد آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى. فقال أبو حنيفة وأحمد: تقبل الشهادة ويجب الحد. وقال مالك والشافعي: لا تقبل الشهادة ولا يجب الحد.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 706

From the schools’ own books

Hanafi

تقبل ويجب الحد

Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 285

(وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بِالْكُوفَةِ وَآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْبَصْرَةِ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيعًا) ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ فِعْلُ الزِّنَا وَقَدْ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلَمْ يَتِمَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ خِلَافًا لِزُفَرَ

Maliki

لا تقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تقبل ويجب الحد

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 4 p. 103

وإن شهد أربعة، فلم تكمل شهادتهم، لاختلافهم في المكان أو الزمان. أو كونهم لم يأتوا في مجلس واحد، أو لم يصفوا الزنا، أو بعضهم، فهم قذفة، عليهم الحد؛ لأن شهادة الأربعة لم تكمل، فلزمهم الحد، كما لو نقص عددهم.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.