فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف الشهود في مكان الزنا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل الشهادة ويجب الحد إذا شهد اثنان أنه زنا بها في زاوية وشهد آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيها تُقبل ويجب الحد

تقبل ويجب الحد
المالكية

الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيها لا تُقبل ولا يجب الحد

لا تقبل
الشافعية

الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيها لا تُقبل ولا يجب الحد

لا تقبل
الحنابلة

الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيها تُقبل ويجب الحد

تقبل ويجب الحد

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في هذه الزاوية، وشهد آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى واختلفوا فيما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في هذه الزاوية، وشهد آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى. فقال أبو حنيفة وأحمد: تقبل الشهادة ويجب الحد. وقال مالك والشافعي: لا تقبل الشهادة ولا يجب الحد.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقبل ويجب الحد

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٨٥

(وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بِالْكُوفَةِ وَآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْبَصْرَةِ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيعًا) ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ فِعْلُ الزِّنَا وَقَدْ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلَمْ يَتِمَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ خِلَافًا لِزُفَرَ

المالكية

لا تقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تقبل ويجب الحد

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ١٠٣

وإن شهد أربعة، فلم تكمل شهادتهم، لاختلافهم في المكان أو الزمان. أو كونهم لم يأتوا في مجلس واحد، أو لم يصفوا الزنا، أو بعضهم، فهم قذفة، عليهم الحد؛ لأن شهادة الأربعة لم تكمل، فلزمهم الحد، كما لو نقص عددهم.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.