هل تُقبل الشهادة ويجب الحد إذا شهد اثنان أنه زنا بها في زاوية وشهد آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيهاتُقبل ويجب الحد
تقبل ويجب الحد
المالكية
الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيهالا تُقبل ولا يجب الحد
لا تقبل
الشافعية
الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيهالا تُقبل ولا يجب الحد
لا تقبل
الحنابلة
الشهادة على الزنا عند اختلاف الشهود في الزاوية التي وقع فيهاتُقبل ويجب الحد
تقبل ويجب الحد
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في هذه الزاوية، وشهد آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى واختلفوا فيما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في هذه الزاوية، وشهد آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى. فقال أبو حنيفة وأحمد: تقبل الشهادة ويجب الحد. وقال مالك والشافعي: لا تقبل الشهادة ولا يجب الحد.
وإن شهد أربعة، فلم تكمل شهادتهم، لاختلافهم في المكان أو الزمان. أو كونهم لم يأتوا في مجلس واحد، أو لم يصفوا الزنا، أو بعضهم، فهم قذفة، عليهم الحد؛ لأن شهادة الأربعة لم تكمل، فلزمهم الحد، كما لو نقص عددهم.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.