Hanafi
The sources give no view for it here.
ما مقدار نقص التعزير عن أدنى الحدود فيما كان بغير الفرج؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
نقص التعزير بغير الفرج عن أدنى الحدود على ثلاث روايات: عشر جلدات، أو تسع، أو سوط واحد، كسرقة أقل من نصاب أو القبلة أو الشتم
ثلاث رواياتواختلفوا هل يختلف التعزيز باختلاف أسبابه؟ واختلفوا هل يختلف التعزيز باختلاف أسبابه؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يبلغ بالتعزيز أدنى الحدود في الجملة، وأدنى الحدود عند أبي حنيفة أربعون في شرب الخمر في حق العبد. وقال الشافعي وأحمد: أدنى الحد عشرون، فيكون عند أبي حنيفة أكثر التعزيز تسعة وثلاثين، وعند الشافعي: تسعة عشر. وقال مالك: للإمام أن يضرب في التعزيز أي عدد أداه اجتهاده إليه. وقال أحمد: هو مختلف باختلاف أسبابه، فإن كان بالفرج لوطئ الشريك الجارية المشتركة أو وطئ الأب جارية ابنة أو وجد في فراش مع أجنبية، أو وطئ جارية نفسه بعد أن زوجها، أو وطئ جارية زوجته بعد إذنها له في الوطئ مع علمه بالتحريم، أو وطئ فيما دون الفرج، فإنه يزد على أدنى الحدود ولا يبلغ به أعلاها فيضرب مائة سوط إلا سوطا واحدا وإن
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 712
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» vol. 9 p. 176
وَنَحْوُ ذَلِكَ يُسَمَّى تَعْزِيرًا؛ لِأَنَّهُ مَنَعَ مِنْ الْجِنَايَةِ. وَالْأَصْلُ فِي التَّعْزِيرِ الْمَنْعُ، وَمِنْهُ التَّعْزِيرُ بِمَعْنَى النُّصْرَةِ؛ لِأَنَّهُ مَنْعٌ لِعَدُوِّهِ مِنْ أَذَاهُ. وَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ فِي قَدْرِهِ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ، نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا فِي مَوَاضِعَ. وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ؛ لِمَا رَوَى أَبُو بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:«لَا يَجْلِدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: " لَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ " وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ، لَا يَبْلُغُ بِهِ أَدْنَى حَدٍّ مَشْرُوعٍ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.