Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقامة الحد على المريض

In 1 comparative book4 schools

كيف يُقام الحد على المريض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقامة الحد على المريض يُضرب على حسب حاله، إن خُشي التلف أُخذ ضغث فيه مائة عرجون؛ وإلا فُرق الضرب بسوط يؤمن معه التلف

يُضرب بحسب حاله
Maliki

إقامة الحد على المريض يُضرب بالسوط مع تفريق الضرب، ويؤخر إلى برئه، عدد الضربات مستحق لا يجوز تركه

التأخير إلى البرء
Shafi'i

إقامة الحد على المريض يُضرب على حسب حاله، إن خُشي التلف أُخذ ضغث فيه مائة عرجون؛ وإلا فُرق الضرب بسوط يؤمن معه التلف

يُضرب بحسب حاله
Hanbali

إقامة الحد على المريض يُضرب على حسب حاله، إن خُشي التلف أُخذ ضغث فيه مائة عرجون؛ وإلا فُرق الضرب بسوط يؤمن معه التلف

يُضرب بحسب حاله

The texts

واختلفوا في صفة إقامة الحد على المريض واختلفوا في صفة إقامة الحد على المريض. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يضرب على حسب حاله، فإن كان عدد الجلد مائة وخشي عليه التلف فإنه يؤخذ ضغث فيه مائة عرجون فيضرب به أو بأطراف الثياب، وإن كان مما لا يخاف عليه التلف إلا أنه مريض أقيم عليه الحد متفرقا، بسوط يؤمن معه تلف النفس، وكذلك في ضعيف الخلق. وقال مالك: لا يضرب في الحد إلا بالسوط، ويفرق الضرب، وعدد الضربات مستحق لا يجوز تركه إلا انه إن كان مريضا أخر إلى برؤه. فصل في كيفية الضرب

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 714

From the schools’ own books

Hanafi

يُضرب بحسب حاله

Its place in«المبسوط» vol. 9 p. 100

لِأَنَّ الْحَائِضَ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيحَةِ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا وَالنُّفَسَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضَةِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى الْمَرِيضِ رُبَّمَا يَنْضَمُّ أَلَمُ الْجَلْدِ

Maliki

التأخير إلى البرء

Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 398

(وَبِالْجَلْدِ اعْتِدَالُ الْهَوَاءِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الْمَرِيضُ إنْ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ أُخِّرَ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ خِيفَ عَلَى السَّارِقِ أَنْ يُقْطَعَ فِي الْبَرْدِ أُخِّرَ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَاَلَّذِي يُضْرَبُ الْحَدَّ فِي الْبَرْدِ مِثْلُهُ إذَا خِيفَ عَلَيْهِ أُخِّرَ وَالْحَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْبَرْدِ. اللَّخْمِيِّ: إنْ كَانَ ضَعِيفَ الْجِسْمِ سَقَطَ الْحَدُّ. اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ:" وَالْمُوَالَاةُ فِي الْأَطْرَافِ ".

Shafi'i

يُضرب بحسب حاله

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُضرب بحسب حاله

Its place in«المغني» vol. 9 p. 42

وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، «أَنَّ الْمَرْأَةَ انْطَلَقَتْ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَجَاءَتْ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهَا: انْطَلِقِي، فَتَطَهَّرِي مِنْ الدَّمِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلِأَنَّهُ لَوْ تَوَالَى عَلَيْهِ حَدَّانِ، فَاسْتَوْفَى أَحَدَهُمَا، لَمْ يُسْتَوْفَ الثَّانِي حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ، وَلِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهِ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى الْكَمَالِ، مِنْ غَيْرِ إتْلَافٍ، فَكَانَ أَوْلَى. [فَصْلٌ إقَامَة الْحَدّ عَلَى الْمَرِيض] (٧١٤٩) فَصْلٌ: وَالْمَرِيضُ عَلَى ضَرْبَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَا يُؤَخَّرُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.