Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التقويم في نصاب السرقة

In 1 comparative book4 schools

هل يختص تقويم العروض في نصاب السرقة بالدراهم؟

Each school’s answer

Hanafi

تقويم العروض في نصاب السرقة يقع بعشرة دراهم أو دينار، النصاب عشرة دراهم أو دينار أو قيمة أحدهما من العروض.

بأحدهما
Maliki

تقويم العروض في نصاب السرقة يختص بالدراهم، والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.

بالدراهم خاصة
Shafi'i

تقويم العروض في نصاب السرقة يقع بربع الدينار ولو بغير الدراهم، النصاب ما قيمته ربع دينار من دراهم وغيرها.

بالدينار
Hanbali

تقويم العروض في نصاب السرقة روايتان: يختص بالدراهم، أو يقع بكل واحد من الأثمان، الأظهر الاختصاص بالدراهم، والرواية الثالثة أن الأثمان كلها أصول.

روايتان

The texts

واختلفوا في نصاب السرقة واختلفوا في نصاب السرقة. فقال أبو حنيفة: النصاب عشرة دراهم، أو دينار أو قيمة أحدهما من العروض. وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه: نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاث دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض. وعن أحمد رواية ثانية: أن نصاب السرقة ثلاث دراهم أو قيمة ثلاث دراهم من الذهب أو العروض والأصل في هذه الروايات الفضة هو نوع واحد، وعنه رواية ثالثة: أن النصاب ربع دينار، أو ثلاث دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض، ولا يختص التقويم بالدراهم، فعلى هذه الرواية أن الأثمان كلها أصول ويقع التقويم بكل واحد منها. وقال الشافعي: هو ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من دراهم وغيرها، ولا نصاب في الورق.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 717

From the schools’ own books

Hanafi

بأحدهما

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 78

بَلْ يُقْطَعُ فِي الْمَضْرُوبَةِ، وَغَيْرِهَا إذَا كَانَ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَرُوجُ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ لَهُمَا أَنَّ تَقْدِيرَ نِصَابِ السَّرِقَةِ وَقَعَ بِالدَّرَاهِمِ، أَوْ تَقْوِيمَ الْمِجَنِّ، وَقَعَ بِالدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمُ اسْمٌ لِلْمَضْرُوبَةِ، وَالتِّبْرُ لَيْسَ بِمَضْرُوبٍ،

Maliki

بالدراهم خاصة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 163

الخطأ من أجنبي فلا يجزئ والحد باق وعلى القاطع الدية وقول الشارح والأجزاء في مسألة المصنف يدل على أن البداءة باليمنى مستحبة فيه نظر لأن البداءة باليمنى واجبة وإنما منع منه مانع وهو قطع اليسرى خطأ وفرع على قوله وخطأ أجزأ لا على القول بأنه يبدأ باليد اليسرى فيما إذا كانت اليمنى شلاء أو قطعت في قصاص فقال (فرجله اليمنى) أي أن الإمام أو غيره إذا قطع يد السارق اليسرى خطأ وأجزأه فإذا سرق مرة ثانية قطعت رجله اليمنى ليكون القطع من خلاف فإن سرق مرة ثالثة فيده اليمنى فإن سرق مرة رابعة فرجله اليسرى وقطع اليمنى إلى آخر ما مر (بسرقة طفل) حر يخدع ومجنون انتفع بكل أم لا (من حرز مثله) كدار أهله أو مع خادمه الحافظ له وسواء كان الطفل ذكرًا أو أنثى فإن كان كبيرًا فصيحًا أو لم يكن في حرز مثله فلا قطع على سارقه (أو ربع دينار) شرعي وهو أكبر من المصري والربع بالوزن لا بالقيمة (أو ثلاثة دراهم) شريعة كأقل منها إن كانت القلة لاختلاف الموازين والتعامل بالوزن فإن نقصت بغير اختلاف الموازين لم يقطع كان تعومل بالعدد ولم

Shafi'i

بالدينار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.