Hanafi
لا قطعIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجب القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد إذا بلغت قيمته نصابا؟
القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد لا يجب وإن بلغت قيمته نصابا
لا قطعالقطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد يجب إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة
يجب القطعالقطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد يجب إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة
يجب القطعالقطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد يجب إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة
يجب القطعواختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد واختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة. وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يسرق منه نصابا.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 718
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 368
(وَثَمِينٌ) مُبْتَدَأٌ (كَجَوْهَرٍ وَمَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ كَفَاكِهَةٍ) كَغَيْرِهِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي التَّمْرِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.