Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القطع بسرقة ما يسرع فساده

In 1 comparative book4 schools

هل يجب القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد إذا بلغت قيمته نصابا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد لا يجب وإن بلغت قيمته نصابا

لا قطع
Maliki

القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد يجب إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة

يجب القطع
Shafi'i

القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد يجب إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة

يجب القطع
Hanbali

القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد يجب إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة

يجب القطع

The texts

واختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد واختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة. وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يسرق منه نصابا.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 718

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجب القطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجب القطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجب القطع

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 368

(وَثَمِينٌ) مُبْتَدَأٌ (كَجَوْهَرٍ وَمَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ كَفَاكِهَةٍ) كَغَيْرِهِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي التَّمْرِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.