فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القطع بسرقة ما يسرع فساده

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد إذا بلغت قيمته نصابا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد لا يجب وإن بلغت قيمته نصابا

لا قطع
المالكية

القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد يجب إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة

يجب القطع
الشافعية

القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد يجب إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة

يجب القطع
الحنابلة

القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد يجب إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة

يجب القطع

نص المسألة

واختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد واختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة. وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يسرق منه نصابا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب القطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب القطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب القطع

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٦٨

(وَثَمِينٌ) مُبْتَدَأٌ (كَجَوْهَرٍ وَمَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ كَفَاكِهَةٍ) كَغَيْرِهِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي التَّمْرِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.