Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اعتبار النصاب في قطع المحارب

In 1 comparative book4 schools

هل يُعتبر النصاب في قطع يد المحارب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اعتبار النصاب في قطع المحارب معتبر

يُعتبر
Maliki

اعتبار النصاب في قطع المحارب غير معتبر

لا يُعتبر
Shafi'i

اعتبار النصاب في قطع المحارب معتبر

يُعتبر
Hanbali

اعتبار النصاب في قطع المحارب معتبر

يُعتبر

The texts

واختلفوا في اعتبار النصاب في قطع المحارب فاعتبره الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ولم يعتبره مالك كما ذكرنا واختلفوا في اعتبار النصاب في قطع المحارب فاعتبره الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ولم يعتبره مالك كما ذكرنا.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 734

From the schools’ own books

Hanafi

يُعتبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُعتبر

Its place in«حاشية العدوي» vol. 8 p. 104

وَأَمَّا لَوْ قَطَعَهَا لِإِمْرَةٍ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَقْصِدْ قَطْعَ الِانْتِفَاعِ بِهَا مَعَ أَنَّهُ قَاصِدٌ قَطْعًا عَدَمَ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِأَجْلِ أَنْ يُجْعَلَ أَمِيرًا فَإِنْ قُلْتَ مَا الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ حِينَئِذٍ قُلْت يُفْهَمُ بِتَقْدِيرٍ فِي الْعِبَارَةِ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ الْمُحَارِبُ قَاطِعٌ لِمُجَرَّدِ الْمَنْعِ مِنْ السُّلُوكِ أَوْ لِأَخْذِ مَالٍ إلَخْ أَيْ أَنَّ الْمُحَارِبَ هُوَ مَنْ يَمْنَعُ مِنْ السُّلُوكِ لِمُجَرَّدِهِ أَوْ لِأَخْذِ مَالٍ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ دُونَ نِصَابِ السَّرِقَةِ وَالْبِضْعُ أَحْرَى.

Shafi'i

يُعتبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُعتبر

Its place in«المغني» vol. 9 p. 150

[مَسْأَلَةٌ قَطْعُ يَدِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ] (٧٣٢٥) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يُقْطَعُ مِنْهُمْ إلَّا مَنْ أَخَذَ مَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي مِثْلِهِ) وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ: لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ حُكْمَ الْمُحَارِبِ؛ لِأَنَّهُ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، سَاعٍ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْآيَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْحِرْزُ، فَكَذَلِكَ النِّصَابُ. وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ» .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.