Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يضمن الإمام من مات في حد الشرب أثناء ضربه؟
Not stated in the sources
ضمان الإمام من مات في حد الشرب لا ضمان على الإمام، والحق قتله
لا ضمانضمان الإمام من مات في حد الشرب لا يضمن إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب، ويضمن إن ضرب بالسوط، في قدر الضمان وجهان: كل الدية، أو ما زاد ألمه على ألم النعال
تفصيلضمان الإمام من مات في حد الشرب لا ضمان على الإمام، والحق قتله
لا ضمانواختلفوا فيما إذا مات في ضربه واختلفوا فيما إذا مات في ضربه. وقال مالك وأحمد: لا ضمان على الإمام والحق قتله. وقال الشافعي فعنه تفصيل وذلك أنه قال: عن مات المحدود في حد الشرب وكان جلده بأطراف الثياب والنعال لا يضمن الإمام قولا واحدا، وإن ضربه بالسوط فإنه يضمن. وفي صفة ما يضمن وجهان، أحدهما يضمن جميع الدية، والثاني: لا يضمن إلا ما زاد ألمه على ألم النعال. وحكى ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي: أنه قال: إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، أو يبلغها ولا يجاوزها فمات فالحق قتله. وإذا كان كذلك فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة على الإمام، وإن ضربه أربعين سوطا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال. واحتج بما ذكره عن علي عليه السلام.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 740
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«تحفة المحتاج» vol. 9 p. 193
(وَلَوْ ضُرِبَ شَارِبٌ) لِلْخَمْرِ الْحَدَّ (بِنِعَالٍ وَثِيَابٍ) فَمَاتَ (فَلَا ضَمَانَ عَلَى الصَّحِيحِ) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ
Its place in«المغني» vol. 9 p. 164
وَلَنَا أَنَّهُ حَدٌّ وَجَبَ لِلَّهِ، فَلَمْ يَجِبْ ضَمَانُ مَنْ مَاتَ بِهِ، كَسَائِرِ الْحُدُودِ، وَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ مِنْ الْحَدِّ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.