فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الإمام من مات في الحد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن الإمام من مات في حد الشرب أثناء ضربه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ضمان الإمام من مات في حد الشرب لا ضمان على الإمام، والحق قتله

لا ضمان
الشافعية

ضمان الإمام من مات في حد الشرب لا يضمن إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب، ويضمن إن ضرب بالسوط، في قدر الضمان وجهان: كل الدية، أو ما زاد ألمه على ألم النعال

تفصيل
الحنابلة

ضمان الإمام من مات في حد الشرب لا ضمان على الإمام، والحق قتله

لا ضمان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا مات في ضربه واختلفوا فيما إذا مات في ضربه. وقال مالك وأحمد: لا ضمان على الإمام والحق قتله. وقال الشافعي فعنه تفصيل وذلك أنه قال: عن مات المحدود في حد الشرب وكان جلده بأطراف الثياب والنعال لا يضمن الإمام قولا واحدا، وإن ضربه بالسوط فإنه يضمن. وفي صفة ما يضمن وجهان، أحدهما يضمن جميع الدية، والثاني: لا يضمن إلا ما زاد ألمه على ألم النعال. وحكى ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي: أنه قال: إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، أو يبلغها ولا يجاوزها فمات فالحق قتله. وإذا كان كذلك فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة على الإمام، وإن ضربه أربعين سوطا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال. واحتج بما ذكره عن علي عليه السلام.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ١٩٣

(وَلَوْ ضُرِبَ شَارِبٌ) لِلْخَمْرِ الْحَدَّ (بِنِعَالٍ وَثِيَابٍ) فَمَاتَ (فَلَا ضَمَانَ عَلَى الصَّحِيحِ) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ

الحنابلة

لا ضمان

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ١٦٤

وَلَنَا أَنَّهُ حَدٌّ وَجَبَ لِلَّهِ، فَلَمْ يَجِبْ ضَمَانُ مَنْ مَاتَ بِهِ، كَسَائِرِ الْحُدُودِ، وَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ مِنْ الْحَدِّ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.