Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان ما أتلفته البهيمة

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن صاحب البهيمة ما أتلفته نهارًا أو ليلًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ضمان صاحب البهيمة ما أتلفته لا يضمن ليلًا ولا نهارًا، إلا أن يكون معها سائقًا أو قاعدًا أو راكبًا، أو يكون قد أرسلها

لا يضمن إلا بالتعدي
Maliki

ضمان صاحب البهيمة ما أتلفته لا يضمن نهارًا ويضمن ليلًا، لا ضمان نهارًا إذا لم يكن صاحبها معها

يضمن ليلًا فقط
Shafi'i

ضمان صاحب البهيمة ما أتلفته لا يضمن نهارًا ويضمن ليلًا، لا ضمان نهارًا إذا لم يكن صاحبها معها

يضمن ليلًا فقط
Hanbali

ضمان صاحب البهيمة ما أتلفته لا يضمن نهارًا ويضمن ليلًا، لا ضمان نهارًا إذا لم يكن صاحبها معها

يضمن ليلًا فقط

The texts

واختلفوا فيما إذا أتلفت البهيمة شيئا نهارا أو ليلا واختلفوا فيما إذا أتلفت البهيمة شيئا نهارا أو ليلا. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا ضمان على أربابها فيما أتلفته نهارا إذا لم يكن صاحبها، وما أتلفته ليلا فضمانه عليه. وقال أبو حنيفة: لا يضمن صاحبها إلا أن يكون معها سائقا أو قاعدا أو راكبا، أو تكون قد أرسلها وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 744

From the schools’ own books

Hanafi

لا يضمن إلا بالتعدي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يضمن ليلًا فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يضمن ليلًا فقط

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 10 p. 197

الْحَالُ الثَّانِي: إِذَا كَانَ مَعَ الْبَهِيمَةِ شَخْصٌ، ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ، سَوَاءٌ أَتْلَفَتْ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، وَسَوَاءٌ كَانَ سَائِقُهَا أَوْ رَاكِبُهَا أَوْ قَائِدُهَا، وَسَوَاءٌ أَتْلَفَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ عَضِّهَا أَوْ ذَنَبِهَا؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ يَدِهِ وَعَلَيْهِ تَعَهُّدُهَا وَحِفْظُهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الَّذِي مَعَ الْبَهِيمَةِ مَالِكَهَا أَوْ أَجِيرَهُ، أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا أَوْ غَاصِبًا، لِشُمُولِ الْيَدِ، وَسَوَاءٌ الْبَهِيمَةُ الْوَاحِدَةُ وَالْعَدَدُ، كَالْإِبِلِ الْمَقْطُورَةِ، وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ وَجْهًا أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الْمَاشِيَةُ مِمَّا تُسَاقُ، كَالْغَنَمِ، فَسَاقَهَا، لَمْ يَضْمَنْ،

Hanbali

يضمن ليلًا فقط

Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 319

[فصل في جناية البهائم] (وما أتلفته البهيمة) آدميًّا كان، أو مالًا (ولو صيدَ حَرَمٍ، فلا ضمان على صاحبها) فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماءُ جَرْحُها جُبارٌ" متفق عليه ، أي: هدر (إذا لم تكن يده عليها) فإن كانت، ضَمِن، ويأتي (إلا الضارية) أي: المعتادة بالجناية مِن البهائم، والجوارح، وشبهها. قال الشيخ تقي الدين في من أمر رجلًا بإمساكها: ضمنه، إذا لم يُعلمه بها.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.