هل للمستأجر فسخ عقد الإجارة من غير عيب في المعقود عليه إذا لحقه عذر كمرض أو غيره؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
فسخ المستأجر عقد الإجارة بعذر يخصهيجوز بالعذر، مثل أن يمرض أو يحترق متاعه أو غير ذلك
يجوز
Maliki
فسخ المستأجر عقد الإجارة بعذر يخصهلا يجوز، العقد لازم من الطرفين، إلا إن امتنع استيفاء المنفعة لعيب في المعقود عليه
لا يجوز
Shafi'i
فسخ المستأجر عقد الإجارة بعذر يخصهلا يجوز، العقد لازم من الطرفين، إلا إن امتنع استيفاء المنفعة لعيب في المعقود عليه
لا يجوز
Hanbali
فسخ المستأجر عقد الإجارة بعذر يخصهلا يجوز، العقد لازم من الطرفين، إلا إن امتنع استيفاء المنفعة لعيب في المعقود عليه
لا يجوز
The texts
واختلفوا هل للمستأجر فسخ عقد الإجارة من غير عذر يختص به كمرض أو غيره؟ واختلفوا هل للمستأجر فسخ عقد الإجارة من غير عذر يختص به كمرض أو غيره؟ فقال أبو حنيفة: للمستأجر الفسخ بعذر يلحقه مثل أن يمرض أو يحترق متاعه أو غير ذلك. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز ذلك وهي لازمه من الطرفين لا يجوز لأحد منهما فسخها إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة من عيب في المعقود عليه.