فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ المستأجر الإجارة بعذر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للمستأجر فسخ عقد الإجارة من غير عيب في المعقود عليه إذا لحقه عذر كمرض أو غيره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

فسخ المستأجر عقد الإجارة بعذر يخصه يجوز بالعذر، مثل أن يمرض أو يحترق متاعه أو غير ذلك

يجوز
المالكية

فسخ المستأجر عقد الإجارة بعذر يخصه لا يجوز، العقد لازم من الطرفين، إلا إن امتنع استيفاء المنفعة لعيب في المعقود عليه

لا يجوز
الشافعية

فسخ المستأجر عقد الإجارة بعذر يخصه لا يجوز، العقد لازم من الطرفين، إلا إن امتنع استيفاء المنفعة لعيب في المعقود عليه

لا يجوز
الحنابلة

فسخ المستأجر عقد الإجارة بعذر يخصه لا يجوز، العقد لازم من الطرفين، إلا إن امتنع استيفاء المنفعة لعيب في المعقود عليه

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا هل للمستأجر فسخ عقد الإجارة من غير عذر يختص به كمرض أو غيره؟ واختلفوا هل للمستأجر فسخ عقد الإجارة من غير عذر يختص به كمرض أو غيره؟ فقال أبو حنيفة: للمستأجر الفسخ بعذر يلحقه مثل أن يمرض أو يحترق متاعه أو غير ذلك. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز ذلك وهي لازمه من الطرفين لا يجوز لأحد منهما فسخها إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة من عيب في المعقود عليه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«المبسوط» ج ١٠ ص ٢٠٥

ثُمَّ خَتَمَ الْكِتَابَ بِهَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ ذَكَرَ بَابًا مِنْ كِتَابِ الْإِجَارَاتِ وَكَأَنَّهُ تَذَكَّرَ تِلْكَ الْمَسَائِلَ حِينَ صَنَّفَ هَذَا الْكِتَابَ فَأَثْبَتَهَا لَكِيلَا يَفُوتَ فَقَالَ رَجُلٌ أَجَّرَ عَبْدَهُ مِنْ رَجُلٍ سَنَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِلْخِدْمَةِ فَخَدَمَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى فَالْعِتْقُ نَافِذٌ لِقِيَامِ الْمِلْكِ فِي رَقَبَتِهِ وَحَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ إنَّمَا يَثْبُتُ فِي الْمَنْفَعَةِ دُونَ الرَّقَبَةِ وَلَا تَأْثِيرَ لِمَا اسْتَحَقَّهُ مِنْ الْيَدِ إلَّا فِي عَجْزِ الْمَوْلَى عَنْ تَسْلِيمِهِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِنُفُوذِ الْعِتْقِ حَتَّى يَنْفُذَ الْعِتْقُ فِي الْآبِقِ وَالْجَنِينِ فِي الْبَطْنِ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ الْعَبْدُ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّ عَلَى إحْدَى الطَّرِيقَيْنِ الْإِجَارَةُ فِي حُكْمِ عُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ يَتَجَدَّدُ انْعِقَادُهَا بِحَسَبِ مَا يَحْدُثُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَ

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٤٨٣

فَقَالَ: (لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ) عَيْنًا كَانَتْ أَوْ ذِمَّةً، وَلَا تُفْسَخُ (بِعُذْرٍ) فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لِمُؤَجِّرٍ أَوْ مُسْتَأْجِرٍ، فَالْأَوَّلُ كَمَرِيضٍ مُؤَجِّرٍ دَابَّةً عَجَزَ عَنْ خُرُوجِهِ مَعَهَا الَّذِي هُوَ مِنْ أَعْمَالِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ كَانَتْ الدَّابَّةُ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.