إجارة الدار كل شهر بشيء معلومتصح في الشهر الأول وتلزم، وما عداه من الشهور تلزم بالشروع فيه
تصح
Maliki
إجارة الدار كل شهر بشيء معلومتصح في الشهر الأول وتلزم، وما عداه من الشهور تلزم بالشروع فيه
تصح
Shafi'i
إجارة الدار كل شهر بشيء معلومتبطل في جميع الشهور، هذا هو المشهور عنه
تبطل
Hanbali
إجارة الدار كل شهر بشيء معلومروايتان: تصح في الشهر الأول، وتبطل في الجميع، الرواية الأولى كقول الجمهور في الصحة، والأخرى كقول الشافعي في البطلان
روايتان
The texts
واختلفوا فيما إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم واختلفوا فيما إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: يصح الأجرة في الشهر الأول وتلزم. وأما ما عداه من الشهور فتلزم بالشروع فيه. وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في الرواية الأخرى: تبطل الإمارة في الجميع.