إجارة الدار كل شهر بشيء معلومتصح في الشهر الأول وتلزم، وما عداه من الشهور تلزم بالشروع فيه
تصح
المالكية
إجارة الدار كل شهر بشيء معلومتصح في الشهر الأول وتلزم، وما عداه من الشهور تلزم بالشروع فيه
تصح
الشافعية
إجارة الدار كل شهر بشيء معلومتبطل في جميع الشهور، هذا هو المشهور عنه
تبطل
الحنابلة
إجارة الدار كل شهر بشيء معلومروايتان: تصح في الشهر الأول، وتبطل في الجميع، الرواية الأولى كقول الجمهور في الصحة، والأخرى كقول الشافعي في البطلان
روايتان
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم واختلفوا فيما إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: يصح الأجرة في الشهر الأول وتلزم. وأما ما عداه من الشهور فتلزم بالشروع فيه. وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في الرواية الأخرى: تبطل الإمارة في الجميع.