فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإجارة كل شهر بأجرة معلومة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح إجارة الدار كل شهر بأجرة معلومة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجارة الدار كل شهر بشيء معلوم تصح في الشهر الأول وتلزم، وما عداه من الشهور تلزم بالشروع فيه

تصح
المالكية

إجارة الدار كل شهر بشيء معلوم تصح في الشهر الأول وتلزم، وما عداه من الشهور تلزم بالشروع فيه

تصح
الشافعية

إجارة الدار كل شهر بشيء معلوم تبطل في جميع الشهور، هذا هو المشهور عنه

تبطل
الحنابلة

إجارة الدار كل شهر بشيء معلوم روايتان: تصح في الشهر الأول، وتبطل في الجميع، الرواية الأولى كقول الجمهور في الصحة، والأخرى كقول الشافعي في البطلان

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم واختلفوا فيما إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: يصح الأجرة في الشهر الأول وتلزم. وأما ما عداه من الشهور فتلزم بالشروع فيه. وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في الرواية الأخرى: تبطل الإمارة في الجميع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٢٠

(قَوْلُهُ وَلَهُ أَجْرُ الظَّاهِرِ مِنْ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ أَنَّهُ هُوَ الْوَاجِبُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ الشَّارِحِينَ الْوَاجِبُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمِنْ الْمُسَمَّى وَهُوَ فِي الذَّخِيرَةِ وَفَتَاوَى قَاضِي خان. قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (فَإِنْ أَجَّرَ دَارًا كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الْكُلَّ) ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ كُلَّ إذَا دَخَلَتْ عَلَى مَجْهُولٍ وَأَفْرَادُهُ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ انْصَرَفَ إلَى الْوَاحِدِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا وَفَسَدَ فِي الْبَاقِي لِلْجَهَالَةِ كَمَا إذَا بَاعَ صُبْرَةً مِنْ طَعَامٍ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ وَمَهْمَا وَافَقَاهُ فِي الشُّهُورِ وَأَجَازَ اهـ.

المالكية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.