Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجارة المستأجِر الدابة لغيره

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز لمن استأجر دابة أن يؤجرها لغيره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إجارة المستأجِر الدابة لغيره لا تجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب

جائزة بشرط
Maliki

إجارة المستأجِر الدابة لغيره تجوز لمن هو مثله في رفقة يسيرة

جائزة بشرط
Shafi'i

إجارة المستأجِر الدابة لغيره تجوز لمن يساويه في الطول والسمن

جائزة بشرط
Hanbali

إجارة المستأجِر الدابة لغيره تجوز لمن يساويه في الطول والسمن

جائزة بشرط

The texts

واختلفوا فيما إذا استأجر دابة فهل له أن يؤجرها لغيره؟ واختلفوا فيما إذا استأجر دابة فهل له أن يؤجرها لغيره؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب. وقال أحمد والشافعي: يجوز له أن يؤجرها لمن يساويه في الطول والسمن. وقال مالك: له أن يكريها من مثله في رفقة يسيرة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 482

From the schools’ own books

Hanafi

جائزة بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائزة بشرط

Its place in«مواهب الجليل» vol. 5 p. 416

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ كَإِيجَارِ مُسْتَأْجِرٍ دَابَّةً، أَوْ لِفَظٍّ لِمِثْلِهِ بِأَوْ الْعَاطِفَةِ وَلِفَظٍّ فَاللَّامُ الْجَرِّ وَلِفَظٍّ مِنْ الْفَظَاظَةِ، وَهِيَ عِبَارَةٌ غَلِقَةٌ، وَلَعَلَّهُ وَقَعَ فِيهَا تَقْدِيمٌ، أَوْ عَلَى لِفَظٍّ غَلَطًا مِنْ النَّاسِخِ، وَيَكُونُ أَصْلُهَا لِفَظٍّ أَوْ لِمِثْلِهِ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُؤْجِرَهَا لِفَظٍّ، أَوْ لِمِثْلِهِ، وَيَكُونُ الْمُؤَلِّفُ فِي عُهْدَةِ أَنَّ إجَارَتَهَا لِفَظٍّ مَكْرُوهٌ فَإِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ كَرِهَ إجَارَتَهَا لِمِثْلِهِ، أَوْ أَخَفَّ مِنْهُ،

Shafi'i

جائزة بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائزة بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.