الحنفية
جائزة بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لمن استأجر دابة أن يؤجرها لغيره؟
إجارة المستأجِر الدابة لغيره لا تجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب
جائزة بشرطإجارة المستأجِر الدابة لغيره تجوز لمن هو مثله في رفقة يسيرة
جائزة بشرطإجارة المستأجِر الدابة لغيره تجوز لمن يساويه في الطول والسمن
جائزة بشرطإجارة المستأجِر الدابة لغيره تجوز لمن يساويه في الطول والسمن
جائزة بشرطواختلفوا فيما إذا استأجر دابة فهل له أن يؤجرها لغيره؟ واختلفوا فيما إذا استأجر دابة فهل له أن يؤجرها لغيره؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب. وقال أحمد والشافعي: يجوز له أن يؤجرها لمن يساويه في الطول والسمن. وقال مالك: له أن يكريها من مثله في رفقة يسيرة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ٤١٦
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ كَإِيجَارِ مُسْتَأْجِرٍ دَابَّةً، أَوْ لِفَظٍّ لِمِثْلِهِ بِأَوْ الْعَاطِفَةِ وَلِفَظٍّ فَاللَّامُ الْجَرِّ وَلِفَظٍّ مِنْ الْفَظَاظَةِ، وَهِيَ عِبَارَةٌ غَلِقَةٌ، وَلَعَلَّهُ وَقَعَ فِيهَا تَقْدِيمٌ، أَوْ عَلَى لِفَظٍّ غَلَطًا مِنْ النَّاسِخِ، وَيَكُونُ أَصْلُهَا لِفَظٍّ أَوْ لِمِثْلِهِ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُؤْجِرَهَا لِفَظٍّ، أَوْ لِمِثْلِهِ، وَيَكُونُ الْمُؤَلِّفُ فِي عُهْدَةِ أَنَّ إجَارَتَهَا لِفَظٍّ مَكْرُوهٌ فَإِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ كَرِهَ إجَارَتَهَا لِمِثْلِهِ، أَوْ أَخَفَّ مِنْهُ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.